«قابيل»: مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون سجل المستوردين

الجمعة، 25 مارس 2016 01:38 ص
«قابيل»: مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون سجل المستوردين
المهندس طارق قابيل وزير التجارة

اكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان مجلس الوزراء وافق خلال جلسته المنعقدة اليوم الخميس على التعديلات التى تقدمت بها الوزارة حول القانون الخاص بسجل المستوردين والتى تستهدف حماية المستهلك المصرى والتاجر الملتزم وتحفز ضخ استثمارات جديدة فى الصناعة الوطنية وحمايتها من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة المغشوشة من خلال تعديل الضوابط اللازم توافرها فى المنشأت التى يسمح لها بمزاولة نشاط الاستيراد، لافتا إلى أنه تم اعداد هذه التعديلات بالتنسيق والتعاون مع الإتحاد العام للغرف التجارية .

وأوضح قابيل فى بيان للوزارة مساء أمس الخميس، أن تلك الضوابط تشمل رفع الحد الادنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الاشخاص الطبيعيين من 10 الاف جنيه فى القانون الحالى الى ما لا يقل عن 500 الف جنيه فى التعديل الجديد ومن 15 الف جنيه فى القانون الحالى للشركات ذات المسئولية المحدودة الى ما لا يقل عن 2 مليون جنيه فى التعديل المقترح وتحديد ما لا يقل عن 5 ملايين بالنسبة للشركات المساهمة او بالاسهم، لافتاً ان التعديل يشمل ايضاً رفع قيمة التامين النقدى الذى يشترط ايداعه عند القيد من 3 الاف الى 50 الف جنيه للاشخاص الطبيعيين و200 الف جنيه للاشخاص الاعتبارية.

و امهل القانون اصحاب البطاقات الاستيرادية ستة اشهر لتوفيق اوضاعهم فيما يتعلق برأس المال والتامين النقدى اللازمين للقيد فى سجل المستوردين مشترطاً اجتياز طالب القيد او المدير المسئول او العاملين بالاستيراد لدورات تدريبية لضمان الالمام بقواعد واصول عمليات الاستيراد بما يتفق مع اهداف مشروع القانون.

ولفت قابيل الى ان مشروع القانون قد منح عدد من التيسيرات المتعلقة بمناخ الاعمال وتشمل الغاء القيود الواردة فى القانون القائم والمتعلقة باشتراط ان يكون جميع الشركات واعضاء مجالس الادارات من المصريين وذلك لكى يتواكب القانون مع ما استقر عليه المشرع المصرى فى التشريعات التجارية وقوانين الشركات والاستثمار واكتفى التعديل المقترح باشتراط ان يكون المدير المسئول والعاملين المختصين عن الاستيراد مصريين مع اعفاء المنشأت والشركات التى تزاول نشاط انتاجى او صناعى او خدمى من القيد فى السجل فى حدود ما تستورده من مستلزمات باسمها ولحسابها لمزاولة هذا النشاط لتيسير اجراءات توفير هذه المستلزمات دون اى عقبات اجرائية.

واشار الوزير الى ان التعديل الجديد قد وسع نطاق الجرائم الاقتصادية التى تؤدى الى شطب الشركة او المنشأه ومنع الاشخاص من القيد فى سجل المستوردين عند صدور حكم بات بالادانة حيث شملت قمع الغش وغسل الاموال والرقابة على المعادن الثمينة وحماية المستهلك والملكية الفكرية وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ونوه الوزير الى ان التعديل منح الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية سلطة اتخاذ تدابير ادارية مؤقتة بوقف قيد المستورد المخالف للقانون لمدة عام فى سجل المستوردين اذا كان من شأن هذه المخالفة الاضرار بصحة وسلامة المستهلك او حماية الملكية الفكرية.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق