ننشر حيثيات الحكم بقضية مقتل طبيب على يد ضابط الإسماعيلية
الخميس، 10 مارس 2016 08:04 م
أودعت محكمة جنايات الإسماعيلية حيثيات حكمها الصادر في قضية محاكمة ضابط الشرطة محمد محمود أحمد ابراهيم بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية بتهمة قتل طبيب بيطري الصادر بتاريخ 9 فبراير الماضي، في القضية رقم 5462 لسنة 2015 والمقيدة برقم 2111 لسنة 2015 ج كلي الاسماعيلية، بمعاقبته بالسجن 8 سنوات وتغريمه 5 الاف جنيه وإلزامه بالمصاريف الإدارية.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد نصر الدين بركات رئيس المحكمة وعضوي المستشارين عمرو الجوهري ومحمود الشربيني محمود وسكرتارية محمد فؤاد.
وقالت المحكمة في حيثات حكمها، والتي سرددت في 14 ورقة، أنه عقب تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة وأقوال المتهم والمرافعة الشفوية والإطلاع علي الأوراق والمداولة قانونا، فانها استقرت في يقينها واطمان اليها وجدانها بما يكفي لاصدار حكمها مستخلصة من مطالعة سائر اوراقها وتحقيقاتا وما دار بجلسة المحكمة، لما ورد من اتهامات ارتكبها ضابط الشرطة.
واضافت بأنه تجاهل ولم يعِ عظيم مهنته وسمو الجهة التي يعمل بها والتي مهمتها حفظ امن وامان الوطن في اطار القانون والشرعية الاجرائية، متناسيا ما يقدمه زملاءه من تضحيات وشهداء افتدوا وطنهم بأرواحهم من اجل ان ينعم المصريون بالامن والامان".
واوضحت المحكمة ان الضابط المتهم ضرب المجني عليه عفيفي حسني عفيفي عمدا مع سبق الاصرار بان عقد العزم وبيت النية علي ذلك وتوجه اليه بمحل عمله بالصيدلية متعديا عليه بيده اسفل مؤخرة راسه واعلي خلفية عنقه واقتاده قسرا بسيارة الشرطة وهو مجهش بالبكاء ودفعه بيده فأحدث اصابته والموضحة بتقرير الطب الشرعي ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب افضي الي موته علي النحو الذي بينته التحقيقات.
واثبتت المحكمة ان المتهم قبض علي المجني عليه بان اقتاده الي ديوان قسم شرطة اول الاسماعيلية واحتجزه بدون سند قانوني، وصاحب ذلك تعذيبه واعتدي عليه ضربا.
وكشفت هيئة المحكمة في حيثياتها ان المتهم ورغم انه من ارباب الوظائف العمومية، حيث يعمل معاون مباحث قسم شرطة اول، ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهو محضر الضبط المؤرخ بتاريخ 26 نوفمبر 2015، محل التحقيقات، بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بان اثبت به ابلاغه من احد مصادره السرية باتجار المجني عليه في الاقراص المخدرة وتواجده امام الصيدلية واحتفاظه ببعضها بداخل سيارة وانتقاله الي مكان تواجده ومشاهدته رفقة شخصين فرا لرؤيته من امام الصيدلية وذلك علي خلاف الحقيقة وعدم ضبطه ثمة اقراص مخدرة مع علمه بذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
وبحسب امر الاحالة تاكد للنيابة ان المتهم استعمل المحرر المزور محل الاتهام السابق الاخير فيما زور من اجله بأن قدمه للنيابة العامة للاعتداد بما اورده مع علمه بتزويره.
واكدت المحكمة ان المتهم استعمل القسوة مع المجني عليه اعتمادا علي وظيفته بان اخل بشرفه واحدث الاما ببدنه علي النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية، كما سب المجني عليه وزوجته المجني عليها ريم احمد محمد بأن وجه اليهما علانية الالفاظ المبينة بالاوراق والماسة بالشرف والاعتبار.
وادانت المتهم بناء علي ما سبق طرحه، بالمادة 3042 من قانون الاجراءات الجنائية، ومعاقبته بالمواد 129، 171، 213، 214، 236 2،1، 280، 2822، 306 من قانون العقوبات.
واضافت هيئة المحكمة في حيثيات حكمها، ان التهم الاولي والثانية والخامسة قد ارتبطت ببعضهم ارتباط لا يقبل التجزئة ومن ثم واجه المتهم بالعقوبة المقررة لأشدهم، وهي التهمة الاولي ولما كانت التهم الثالثة والرابعة قد جمعهما وحدة النشاط الاجرامي ومن ثم وجب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وهي التهمة الثالثة وذلك كل عملا بنص المادة 32 من قانون العقوبات.
وألزمت المحكمة المتهم بسداد المصاريف الادارية عملا بنص بالمادة 313 من ق أ ج.