«النواب» يوافق على المواد الخاصة بطلب الرئيس تعديل الدستور

الثلاثاء، 01 مارس 2016 12:47 م
«النواب» يوافق على المواد الخاصة بطلب الرئيس تعديل الدستور
الدكتور على عبد العال

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على المواد الخاصة بتعديل الدستور، الواردة في الباب السادس، من لائحة البرلمان المتعلق بالإجراءات التشريعية البرلمانية.

وجاء نص المادة في الفرع الأول حول تعديل الدستور بناء على طلب رئيس الجمهورية: "إن يخطر رئيس الجمهورية، رئيس المجلس بطلب تعديل الدستور الذي يقترحه وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (226) من الدستور، ويجب أن يتضمن الطلب تحديد مواد الدستور المطلوب تعديلها وأسباب هذا التعديل ومبرراته".

ويأمر رئيس المجلس بإتاحة كتاب رئيس الجمهورية بطلب التعديل والبيان المرفق به لكافة أعضاء المجلس خلال أربع وعشرين ساعة من وروده إلى المجلس كما يامر بتوزيعه على كافة أعضائه.

وتنص المادة الثانية في الباب ذاته على "أن يعقد المجلس جلسة خاصة خلال أسبوع من تاريخ ورود طلب تعديل الدستور من رئيس الجمهورية، ويعرض رئيس المجلس بيانا شارحا لهذا الطلب على المجلس قبل أن يقرر احالته إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عنه خلال خمسة عشر يوما ممن إحالته إليها، ويجب أن تضمن اللجنة تقريرها رأيها في مدى توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 226 من الدستور، وفى مبدأ التعديل، ويجوز للجنة أن تضمن تقريرها مشروعا مبدئيا للمواد المقترح تعديلها أوإضافتها في حالة موافقتها على مبدأ التعديل.

ويجب موافقة اللجنة باغلبية أعضائها على مشروع تقريرها بعد مناقشتها له ويتاح تقرير اللجنة العامة ويوزع على كافة الأعضاء قبل الجلسة المحددة لمناقشته بسبعة أيام على الأقل وفى جميع الأحوال يناقس المجلس طلب التعديل خلال 30 يوما من تاريخ تسلمه له.

وتنص المادة الثالثة على "أن يتلى تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل المناقشة فيه، ويصدر قرار المجلس بشأن الموافقة على مبدأ التعديل كليًا أ، جزئيًا أو رفضة بأغلبية أعضائه "نداء بالاسم".

وإذا لم يجز طلب التعديل على قبول أغلبية أعضاء المجلس، أعلن رئيس المجلس رفض الطلب من حيث المبدأ، وفى هذه الحاله لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي. ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس في مبدأ التعديل مشفوعًا ببيان الأسباب التي بنى عليها.

وتنص المادة الرابعة "يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه. وعلى اللجنة أن تعد تقريرا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال 60 يوما من تاريخ إحالة الأمر اليها

وتنص المادة الخامسة على كل عضو من أعضاء المجلس لديه اقتراح أو دراسة أو بحث في شان طلب تعديل الدستور، أن يقدمه لرئيس المجلس كتابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالة التعديل إلى اللجنة، ويحيل رئيس المجلس هذه الاقتراحات إلى اللجنة، مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها.

وتنص المادة السادسة "يتلى مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشان تعديل الدستور بحضور ثلثى عدد أعضائها على الأقل في اجتماع علنى وعام تعقده لهذا الغرض طبقا لاحكام المادة (67) من هذه اللائحة، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة.

وتنص المادة السابعة تحدد جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن تعديل الدستور خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء 60 يوما على موافقة المجلس على مبدأ التعديل.

ويتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل باغلبية ثلثى عدد أعضائه، ويجرى التصويت في هذه الحالة نداء بالاسم.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق