السجن 8 سنوات للضابط المتسبب في وفاة طبيب بالإسماعيلية

الثلاثاء، 09 فبراير 2016 05:00 م
السجن 8 سنوات للضابط المتسبب في وفاة طبيب بالإسماعيلية
صورة تعبيرية
شيرين شلتوت

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد نصرالدين وعضوية المستشارين عمرو الجوهري و محمود الشربيني السجن 5 سنوات على الملازم أول محمد ابراهيم معاون مباحث قسم شرطة أول بتهمة ضرب أفضى إلى الموت للطبيب البيطري عفيفي حسني عفيفي مما تسبب في وفاته.

والحكم بالسجن 5 سنوات بتهمة تزوير محضر رسمي وهو محضر الشرطة الخاص بواقعة ضبط المجني عليه.

كما قضت المحكمة بغرامة قدرها 5000 جنيه بتهمة سب زوجة المجني عليه الدكتورة ريم يوسف .

وكانت المحكمة قد استمعت لأقوال الطبيب الشرعي المكلف بالكشف على الطبيب البيطري عفيفي حسني عفيفي الذ قال أنه بفحص الطبيب المتوفي تبين إصابته بكدمة أسفل مؤخرة الرأس طولها 4 في 5 سم وإنسدادات في الأنسجة المقابلة للكدمة وتبين وجود كسور بالضلوع على جانب الصدر وكسر أسفل عظمة القفص الصدري وتضخم في عضلة القلب.

وأضاف أنه بعد الفحص وبعد أخذ العينة للمعامل للتحليل تبين أن الإصابة حالة عرضية متقدمة وأشار إلي أن سبب الكسر محاولات إنعاش القلب.

وأقر الطبيب الشرعي في شهادته أن سبب وفاة الطبيب عفيفي حسني جاءت بسبب الإنفعال الشديد الناتج عن عملية إلقاء القبض عليه مما أدى إلى زيادة إفراز الادرينالين وتسبب بالتبعية لزيادة الحمل على القلب وهو ما أدى إلى الوفاة.

ترجع أحداث القضية لشهر نوفمبر الماضي عندما إقتحم الملازم أول محمد إبراهيم معاون قسم شرطة أول الإسماعيلية صيدلية الدكتورة ريم يوسف بمنطقة المحطة الجديدة دائرة القسم بدون إذن من النيابة أو التفتيش الصيدلي وإعتدى بالضرب على الطبيب عفيفي حسني عفيفي زوج الطبيبة وإقتاده إلى قسم الشرطة مما تسبب في سوء حالة الطبيب الصحية وتعرضه لأزمة قلبية نقل على اثرها لمستشفى جامعة قناة السويس مما اسفر عن وفاته.

كما استمعت المحكمة إلى شهود الإثبات والنفي بالواقعة وأكد دفاع المتهم في مرافعته الدفع ببطلان الاتهامات الموجهة للضابط الملازم أول محمد إبراهيم بقسم شرطة أول ودفع فريق الدفاع بانقطاع رابطة السببية في إتهام ضرب أفضى للموت وذلك استنادا لتقرير مستشفى جامعة قناة السويس بأوراق الدعوى والمتضمن وصول المجني عليه حيا ولم يكن ميتًا ودفع بالتناقض ما بين تقرير الصفة التشريحية وأقوال الطبيب الشرعي الذي أجرى الكشف على الحالة دفع بعدم معقولية وإستحالة واقعة الاتهام الأول «ضرب أفضى للموت»، وباكتفاء أركان جريمة القبض دون وجه حق استنادًا لقانون العقوبات، وانتفاء أركان جريمة التزوير بركنيها المادي والمعنوي وانتفاء المصلحة في التزوير ودفع بانتفاء أركان جريمة استعمال المحرر المزور بركنيها المادي والمعنوي وعدم انطباق القيود والأوصاف وادفع بالتناقض والتعارض ما بين الاتهام باستعمال القسوة مع اتهام ضرب أفضى للموت وكلاهما يختلف بالقصد الجنائي.وادفع بانتفاء جريمة السب والقذف والتي أقرت بها زوجة المتهم وهي لم تتواجد بالمكان وينتفي فعل الإسناد وأركان الجريمة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة