احتكار السلع فى وقت الأزمات حرام شرعا وجريمة يعاقب عليها القانون

الأحد، 20 أبريل 2025 10:46 ص
 احتكار السلع فى وقت الأزمات حرام شرعا وجريمة يعاقب عليها القانون
هانم التمساح

في وقت تتزايد فيه الأزمات الاقتصادية وتضيق الأحوال المعيشية على المواطنين، يطلّ شبح الاحتكار كواحد من أخطر الظواهر التي تنخر في جسد المجتمع، وتضرب قيم العدالة والرحمة في مقتل، فقد حذرت الشريعة الإسلامية من هذا الفعل المشين، وجعلته من الكبائر التي تفسد حياة الأفراد وتشيع الكراهية بين الناس، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم:  "لا يحتكر إلا خاطئ"،من يحتكر السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء، إنما يعتدي على حق الفقير والمريض، ويُعرض الأمن المجتمعي لخطر الانهيار.
 
والاحتكار ليس قضية اقتصادية فقط، بل هو أزمة أخلاقية وسقوط في مستنقع الأنانية والجشع ، واجمع العلماء على تحريمها ،و دعا العلماء بضرورة قيام الجهات الرقابية بدورها، ووعي المواطنين بأهمية دعم التجارة النزيهة، ومقاطعة المحتكرين الذين يسعون لمراكمة الأموال على حساب آهات الجائعين والمحرومين.
 
ونصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك، على أن حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وألزمت حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها، ونصت على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
 
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك أيضا، على عقوبة صارمة لكل من تسول له نفسه ويحبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها.
 
وتضمن القانون، معاقبة كل من خالف حكم المادة 8 بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة ويُنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق