رفض دعوى تخويل «المالية» سلطة مد ميعاد تقديم الإقرارات الضريبية

السبت، 06 فبراير 2016 01:25 م
رفض دعوى تخويل «المالية» سلطة مد ميعاد تقديم الإقرارات الضريبية
المحكمة الدستورية العليا
عماد أبو العينين

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة، برفض الدعوى التى اقيمت طعنًا على المادة 171 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005، والتى تخول وزير المالية سلطة مد ميعاد تقديم الاقرارات الضريبة.

وأقامت المحكمة قضاءها تأسيسًا على أن المشرع فى سبيل تنظيمه سلطة مصلحة الضرائب القائمة على تحصيل ضريبة المبيعات قد راعى ثقل العبء الملقى عليها بشأن مراجعة الإقرارات الضريبية الشهرية المقدمة من المسجلين، على نحو تنوء بحمله وتعجز عن الوفاء به.

وكان المشرع قد حدد فى نص المادة 17 منه المدة التى لمصلحة الضرائب أن تعدل الإقرارات المقدمة من المسجل خلالها بستين يومًا، وأعطى للوزير المختص الحق فى مد هذه المدة، إلا أن الواقع العملى كشف عن تعذر انجاز هذه المهمة خلال هذا الأجل الأمر الذى إضطر الوزير إلى إصدار قرارات متعددة بزيادة مدة المراجعة إلى أن بلغت ثلاث سنوات، وهو ما دفع المشرع للتدخل بتعديل نص المادة 17 المشار إليها بموجب القانون رقم 9 لسنة 2005، لضبط هذه المدة على اسس تشريعية موحدة، وبما تتفق وأحكام الدستور.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق