النواب يحدد شروط مد الحبس الاحتياطي ويقر الإفراج عن المتهم بعد مرور 8 أيام من تاریخ استجوابه

الإثنين، 13 يناير 2025 03:51 م
النواب يحدد شروط مد الحبس الاحتياطي ويقر الإفراج عن المتهم بعد مرور 8 أيام من تاریخ استجوابه

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، على المادة 120 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تنظم مد مدة الحبس الاحتياطي والشروط والضوابط المقررة لذلك.

وتنص المادة (120) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

إذا رأت النيابة العامة مد مدة الحبس الاحتياطي، وجب عليها قبل انتهاء مدة الأربعة أيام المشار إليها بالمادة 112 من هذا القانون، أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي ليصدر أمراً مسبباً، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم إما بالإفراج عن المتهم أو بمد مدة الحبس الاحتياطي لمدة أو مدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً.

وفي مواد الجنح يجب الإفراج حتمًا عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاریخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف في مصر وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً لا يتجاوز سنة واحدة ولم يكن عائداً وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة.

ورفض المجلس مقترح النائب محمد عبد العليم داود بإضافة عبارة "ودفاعه" بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، باعتبار أن ذلك ضمانة للمتهم، وعقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابة والقانونية، قائلا: هذه العبارة مستغرقة بحسبان أن أقوال المتهم يكون معه وكيله، فسماع الأقوال أشمل من مجرد الدفاع.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق