وتقضي المادة (111) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يٌودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم وجود محامية أو وكيله المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم علي إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
وتأتي الصياغة السابقة، بعد الموافقة على مقترح النائب إيهاب الطماوي، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بإضافة العبارة " وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم وجود محامية أو وكيله المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي"، والتي تأتي لمعالجة الاشكالية التي سبق وتحدث عنها وزير العدل المستشار عدنان فنجري خلال مناقشات المادة (104).
وكان وزير العدل قد اقترح بإضافة عبارة في المادة (104) تجيز استجواب المتهم من النيابة العامة إذا تعذر حضور المحامى الموكل أوالمنتدب، الأ أن مجلس النواب رفضه معلنا تمسكه بالدستور، على أن تأتي معالجة قانونية لاحقا في المادة (111).
وحظي مقترح النائب إيهاب الطماوي بموافقة الحكومة ممثلة في وزير العدل عدنان فنجري والشؤون القانونية محمود فوزي، على حد السواء، فيما طالب نقيب المحامين عبد الحليم علام بالفصل بين الفقرة الأولى والثانية، مشيرة إلي أن أسباب التعذر ليس بالضرورة أن يكون سببها المحامي، فهناك أسباب أخرى مما يتطلب مزيد من الدراسة.