النواب يقر 61 مادة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد خلال يومين

الإثنين، 30 ديسمبر 2024 07:43 م
النواب يقر 61 مادة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد خلال يومين

شهدت جلسات مجلس النواب خلال الاسبوع الجارى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
 
وناقش المجلس مواد مشروع القانون مادة مادة بعد ما كان قد وافق عليه من حيث المبدأ في جلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر الجاري، وشهدت الجلسه الأولي، الموافقة علي مواد الإصدار الخمسة كما وافقت عليها اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وذلك بعد تلاوة كل مادة وعرض ومناقشة اقتراحات التعديل التي تقدم بها بعض أعضاء مجلس النواب عليها.
 
وتحدد المادة الأولى من مواد الإصدار المجال الموضوعي للعمل بأحكام قانون الإصدار والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، فيما نظمت المادة الثانية استمرار نظر  الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان القانون الجديد.
 
وتضمنت المادة الثالثة بعدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعدل قانون الإجراءات الجنائية، ونصت المادة الرابعة على إلغاء قانون الإجراءات الجنائية الحالي والقانون رقم 140 لسنة 2014 وكل حكم يخالف أحكام القانون الجديد. أما المادة الخامسة من مواد الإصدار فهي مادة النشر.
 
وبعد انتهاء المجلس من إقرار مواد قانون الإصدار، انتقل إلى نظر المواد من 1 إلى 31 من مشروع القانون والتي شهدت أيضا عرض ومناقشة اقتراحات التعديل المقدمة عليها، وتجدر الإشارة إلى أن المواد من 1 إلى 12 من مشروع القانون قد نظمت أحكام تحريك الدعوى الجنائية والقيود التي ترد عليه، فيما حددت المواد 13، و14، و15 حالات إقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات ومحكمة النقض ، ونظمت المواد من 16 إلى 22 موضوع إنقضاء الدعوى الجنائية، وتضمنت المواد من 23 إلى 31 تنظيما لمأموري الضبط القضائي وواجباتهم.
 
وقد وافق المجلس على هذه المواد، بعد مناقشات مستفيضة، كما وافقت عليها اللجنة المشتركة مع إدخال تعديل على المادة 17، وتعديل آخر على المادة 20 من مشروع القانون.
 
وفي جلسته التي عقدها اليوم الاثنين استأنف مجلس النواب مناقشة مواد مشروع القانون، حيث شملت المناقشات ثلاثين مادة بدءًا من المادة 32 .
 
وتتعلق المواد من 22 إلى 35 من مشروع القانون بمسألة التلبس بالجريمة، في حين تضع المواد من 36 إلى 45 أحكام القبض على المتهم، وتنظم المواد من 46 إلى 58 موضوعات دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص.
 
كما تنظم المواد 59، و60، و61 تصرفات النيابة العامة في التهمة بعد جمع الاستدلالات.وقد شهد التداول في هذه المواد والتعديلات المقترحة عليها مناقشات مطولة.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق