مجلس النواب يقر التنازل عن الشكوى فى الدعاوى حتى بعد نفاذ الحكم
الأحد، 29 ديسمبر 2024 03:58 م
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي المادة 12 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تعزز صور العدالة التصالحية، حيث أجازت التنازل عن الشكوى في أي حالة تكون عليه الدعوي إلي أن يصدر فيها حكم بات، كما يجوز التنازل لو بعد صيرورة الحكم باتا علي أن يتم التفرقة بين أثرين وهما ما يتعلق بالتنازل قبل صيرورة الحكم باتا حيث يترتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية بينما تأمر النيابة بوقف تنفيذه إذا ما تم التنازل فيما بعد صدور الحكم باتا.
ونصت المادة بعد موافقة مجلس النواب عليها، كالتالي: يجوز لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في هذا الفصل، وللمجني عليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 303، 306، 307، 308 من قانون العقوبات إذا كان موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التنازل أثناء تنفيذها.
وفي حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحاً إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى، ويعد التنازل بالنسبة لأحد المتهمين تنازلاً للباقين. وإذا مات الشاكي لا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته إلا في دعوى الزنا يجوز لأي من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية.
وطبقا لنص المادة فقد أجاز مشروع القانون التنازل عن الشكوى في أي حالة تكون عليها الدعوى إلى أن يصدر فيها حكم بات، كما يجوز التنازل ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، على أن يتم التفرقة بين أثرين وهما ما يتعلق بالتنازل قبل صيرورة الحكم باتاً حيث يترتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية، بينما تأمر النيابة بوقف تنفيذ العقوبة إذا ما تم التنازل فيما بعد صدور الحكم باتاً.