قانون اللاجئين أولوية الحكومة.. الحبس وغرامة تصل لـ100 ألف جنيه عقوبة استخدام أو إيواء الأجانب بغير إخطار
الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 10:16 ص
حرصت الدولة على تقنين أوضاع اللاجئين بعد تزايد اعدادهم لـ 9 مليون لاجئ وذلك من خلال اصدار تشريع داخلى لأول مرة يعمل علي تنظيم اوضاعهم القانونية وتحديد حقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة فى جنيف بتاريخ 28/7/1951، كل من استخدم أو أوى طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذى يقع فى دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك، بالحبس والغرامة، وتضمن القانون عدة مزايا للاجئين حيث تنص "المادة 18" على أن يكون للاجئ الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كـله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
وكما تضمن القانون العديد من المزايا للاجئين تضمن أيضا عقوبات فى حالة الإضرار بمصالح الدولة أو التواجد داخل الأراضي المصرية بشكل غير مشروع، فنصت المادة 37 من مشروع القانون، بأنه مع مراعاة أحكام قانون العمل، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أو أوى طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذى يقع فى دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك.
ونص مشروع القانون المكون من 39 مادة على أن منح صفة لاجئ أو تجديدها سيعتمد على ثلاث قضايا رئيسية:
أولاً، يجب على اللاجئين وطالبي اللجوء احترام دولة مصر وتقاليدها.
ثانياً، يحظر على اللاجئين القيام بأي فعل يضر بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو الاتحاد الأفريقي، أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، ويحظر أيضاً ارتكاب أي عمل عدائي ضد بلدهم الأصلي أو أي دولة أخرى.
ثالثاً، يحظر عليهم الانخراط في أي نشاط سياسي أو حزبي، أو أي عمل داخل النقابات العمالية، بما في ذلك تأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي شكل من الأشكال في أي حزب سياسي.
حدد مشروع قانون لجوء الأجانب عدد من الجرائم التي تسقط طلب اللجوء، بينها:
وحدد القانون الحالات التى لا يُقبل طلب اللجوء فيها:
أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب
إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية
إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة
إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا للقانون
إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام