القانون يحظر رحلات العمرة إلا من شركات سياحية مرخصة لأدائها
الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 07:52 ص
حد القانون رقم 72 لسنة 2021 بإنشاء البوابة المصرية للعمرة كيفية تنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة ووضع عقوبات مشددة لمن ينظم رحلات عمرة بالمخالفة للقانون.
وحظر القانون فى مادة الـ5 تنظيم أى رحلات للعمرة إلى من خلال شركات مرخصة لهذا الأمر، إذ نصت على :"لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها.
ويصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ الرحلات المشار إليها بالفقرة السابقة سنويًا قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الغرفة المختصة.
وألزم القانون فى مادته الـ7 شركات الطيران أو النقل البرى أو البحرى، بحسب الأحوال، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية.
وحددت المادة الـ12 عقوبات حال مخالفة القانون إذ نصت على :"يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام البند 4 من المـادة 4 من هذا القانون و التى تقضى بأن تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التى تنظمها، وتحميلها على البوابة موضحًا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها، والرقم القومى لكل منهم.
وفى حال العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.
كما نصت المادة الـ13 على :"يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- نفذ رحلات العمرة بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المـادة 5 من هذا القانون و التى تنص على انه لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقًا لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها.
2- مخالفة أحكام المـادة 7 من هذا القانون والتى تلزم شركات الطيران أو النقل البرى أو البحرى، بحسب الأحوال، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية وفى حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.