نقاشات موسعة حول مشروع قانون العمل.. حقوق العاملات في إجازة الوضع تتصدر الأولويات

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 12:20 م
نقاشات موسعة حول مشروع قانون العمل.. حقوق العاملات في إجازة الوضع تتصدر الأولويات
صورة ارشيفية
هبة جعفر

يحظى قانون العمل هو الدستور الذي ينظم العلاقة بين العامل وصاحب المنشأة ويوضح حقوق العمال وواجباتهم كما يحدد القانون حقوق المرأة خاصة فى فترة الانجاب والاجازات التى تستحقها خلال فترات الحمل والوضع، وتعمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد 2024، تمهيدا لطرحه للنقاش في الجلسات العامة من دور الانعقاد الحالي.
 
وأقرت اللجنة البرلمانية في اجتماعها،عددا من الحقوق للمرأة العاملة في القطاع الخاص، من بينها تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل، اعتبارا من الشهر السادس للحمل، واعتماد إجازة وضع للأم لمدة 4 أشهر، إذا كانت قد أمضت 6 أشهر داخل مكان العمل، مع حظر قيام صاحب العمل بفصل العاملة خلال إجازة الوضع.
 
وتضمن مشروع قانون العمل الجديد  امتيازات عديدة للمرأة العاملة، حيث لا يجوز تشغيل المرأة الحامل ساعات إضافية خلال فترة الحمل، وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع، كما يتضمن مشروع القانون الجديد الحق للعاملة التي أمضت ستة أشهر علي الأقل في خدمة صاحب العمل في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما، وذلك بأجر كامل.
 
 أنه من حق العاملة الأم والتي تعمل في منشأة بها 50 عاملا فأكثر، الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد، ووفقا لقانون العمل الجديد والمنتظر مناقشته في الجلسات البرلمانية قريبا، لا تستحق هذه الإجازة أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة عام على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
 
ووافقت لجنة القوى العاملة، على المادة 50 من مشروع قانون العمل التي تنظم حصول العاملات على إجازة الوضع، وأقرت اللجنة المادة بعد تعديلها، فبموجب النص كما وافقت عليه اللجنة "للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها هذا التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها".
 
وتمسك أعضاء اللجنة بمنح العاملة حق إجازة الوضع لمدة ثلاث مرات، دون التقيد بمرور مدة معينة على عملها في المنشأة.
 
كما وافقت اللجنة على نص المادة 51 من مشروع القانون التي تنص على حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، وعلى المادة 52 من مشروع القانون التي تنص على أن يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع فضلا عن ساعة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة وللعاملة الحق في ضم الفترتين، ويشترط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
 
كما تمت الموافقة على تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع، كما وافقت اللجنة على حظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
 
 
وقال رئيس لجنة القوى العاملة بالنواب، إن اللجنة وافقت على نص المادة 54 من المشروع التي تعطي للعاملة الحق في أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من  تاريخ الوضع  بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر  ذلك علي الحقوق المقررة لها وفقا لاحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
 
كما وافقت اللجنة على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشر سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم، ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه  وتلصق عليها صورة الطفل ،وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.
 
 
 
 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق