وجاء نص مشروع القانون كما انتهت منه اللجنة كالآتي:
مادة (1)
ينشأ مجلس يسمى "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار"، يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويشار إليه في هذا القانون بـ "المجلس".
مادة (2)
يشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
1- وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
2- وزير الصناعة.
3 - الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية.
4 - وزير الداخلية.
5 - وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
6 - وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
7 - وزير المالية.
8 - وزير العمل.
9 - وزير الثقافة.
10- وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
11- وكيل الأزهر الشريف.
12- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
13- رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقني والتدريب المهنى (إتقان).
14- المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب.
15- ثمانية من الخبراء المتخصصين في مجال عمل المجلس، وأربعة من رجال الأعمال، يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
مادة (3)
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم نصف عدد الخبراء ورجال الأعمال، ويصدر قراراته بالأغلبية المطلقة الأصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
مادة (4)
يهدف المجلس إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع الأهداف القومية للدولة ومتطلبات سوق العمل المحلي والدولي، كما يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.
ويباشر المجلس جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله بصفة خاصة الآتي:
1- وضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية.
2 - مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية اللازمة لتطوير العملية التعليمية، واقتراح سبل تطويرها والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
3 - وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة أنواعها ومراحلها والمعاهد الأزهرية بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية.
4 - وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، وكذا وضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محليا ودوليا.
5 - اقتراح سبل تطوير المؤسسات القائمة على تنفيذ العملية التعليمية، ونظم تشغيلها، وآليات التنسيق اللازم مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية بما يضمن تحقيق الأهداف المخططة.
6 - اقتراح معايير وشروط اختيار المسئولين عن منظومة التعليم والبحث والابتكار، في ضوء اعتبارات الكفاءة العلمية والإدارية، بما يضمن الارتقاء بأدائها.
7 - اقتراح سبل وآليات تطوير الهيكل التنظيمي للبحث والابتكار لتحقيق المستهدف في مجالات العلوم المختلفة في إطار رؤية تتناسب مع الإمكانيات العلمية والمادية المتاحة للدولة.
8 - وضع وتطوير رؤية شاملة لرعاية الموهوبين والنابغين والعباقرة خلال المراحل المختلفة (مرحلة الاكتشاف - مرحلة التأهيل العلمي والنفسي والبدني المتوازن - مرحلة الاستفادة في مجالات البحث والابتكار) بما يضمن الاستغلال الأمثل للمؤسسات والطاقات القائمة حالياً.
9 - إصدار تقرير دوري شامل عن تطور منظومة التعليم بكافة أنواعه وجميع مراحله، كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد ، يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.
مادة (5)
يكون للمجلس أمانة فنية تتولى متابعة الإجراءات التنفيذية للسياسات والخطط الصادرة عن المجلس بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية وعرض التوصيات المناسبة على ضوء نتائج المتابعة والتنسيق.
وتشكل الأمانة الفنية برئاسة أحد الشخصيات من ذوي الخبرة العلمية والعملية في مجال عمل المجلس، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، وعدد من العلماء والخبراء في مجالات التعليم والبحث والابتكار.
ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية، وتحديد اختصاصاتها الأخرى ونظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة (6)
يلتزم كل من المجلس الأعلى للأزهر، ومجلس شئون المعاهد العليا الخاصة، والمجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، وغيرها من المجالس المختصة بوضع الخطط للتعليم والبحث والابتكار، بحسب الأحوال، حال مباشرتها لاختصاصاتها المقررة بموجب القوانين أو القرارات المنظمة لها، بمراعاة تنفيذ السياسات العليا التي يضعها المجلس.
مادة (7)
يعرض المجلس تقريراً بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية.
مادة (8)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.