ما القضايا البسيطة المقرر تطبيق قرار بدائل الحبس الاحتياطي بها؟

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 01:58 م
ما القضايا البسيطة المقرر تطبيق قرار بدائل الحبس الاحتياطي بها؟
هانم التمساح

 
بعد جدالات طويلة حول قانون العقوبات والحبس الاحتياطي وبدائله ،التي شهدت  مجتمعيا موسعا  ونقاشات كثيرة ،حدد قانون العقوبات، بدائل الحبس البسيط للمحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وآلية ومراقبة تنفيذها، كما حدد قانون الإجراءات الجنائية نوعية القضايا البسيطة التي يتم تنفيذ قرار بدائل الحبس الاحتياطي بها .
 
و تم تعريف  القضايا البسيطة  على انها تتمثل في كل واقعة لا تتجاوز فيها عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر احاكم النفقات والتبديد وسرقة التيار الكهرباء او اتلاف ممتلكات عامة وخاصة
وتنص المادة 511 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا الإكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات أو أقل ،ومع ذلك ففي مواد المخالفات لا تزيد مدة الإكراه على سبعة أيام للغرامة ولا على سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات .
 
 كما حدد القانون أنه في مواد الجنح والجنايات، لا تزيد مدة الإكراه على ثلاثة أشهر للغرامة وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات ،وأعلنت النيابة العامة في 16 سبتمبر الجاري قرارها بشأن تشغيل 54 محكومًا عليهم -بدائرة نيابة استئناف القاهرة- خارج مراكز الإصلاح والتأهيل بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس البسيط عليهم .
 
 ويأتي  ذلك في إطار حرص النيابة العامة على تفعيل بدائل عقوبة الحبس البسيط، وفي ضوء أحكام المادة 18 من قانون العقوبات، والمادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية ،كما يأتي ذلك تحقيقًا لمصلحة المحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وحماية لهم من اكتساب سلوكيات إجرامية إذا ما تم حبسهم مع عتاة الإجرام وأرباب السوابق، وتخفيفًا عن كاهل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز .
 
 وتنطلق تعديلات قانون الإجراءات الجنائية من ان القانون  ما هو إلا مرآة طبيعية لدرجة احترام الحرية الشخصية، والتي تكتسب حمايتها من الدستور والقانون،  لذا وجب أن نتعلم من التشريعات الأخرى في قوانين البلدان ، وأن نسبقها في احترام المواطن ونحافظ على حقوقه وحرياته وألا نسمح بالافتئات عليها إلا من خلال القانون في ضوء ما نص عليه الدستور
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق