التوافق أولاً..

تشريعية النواب توافق على مقترحات المحامين والصحفيين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

السبت، 07 سبتمبر 2024 11:28 ص
تشريعية النواب توافق على مقترحات المحامين والصحفيين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
سامى سعيد


البلشى: الاستجابة لمطلب النقابة وحذف المادة 267 يصون الحريات.. وعلام: نعيش عصر الجمهورية الجديدة
 
 
تحت شعار "الاستماع لجميع الآراء" تستكمل لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية التي شكلت بقرار رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، اجتماعاتها بحضور عدد من الخبراء والمختصين وممثلي النقابات، خلال الأسبوع الجاري، حيث أنهت اللجنة مناقشة نحو 500 مادة من مشروع القانون المكون من 540 مادة، بعد سلسلة من الاجتماعات عقدتها اللجنة على مدار الاسبوعيين الماضيين بحضور المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي، وعبد الحليم علام نقيب المحامين بالإضافة إلي ممثلي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الأيام الماضية وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على الطلب المقدم من نقيب المحامين عبد الحليم علام بإعادة مناقشة عدد من المواد في مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، وهي المواد (15) التي تعطي محكمة الجنايات الحق في إقامة الدعوة ضد المتهم في حالة وقوع أحداث خارج الجلسة من شأنها الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها، والمادة (21) التي تسمح للمجني عليه أو ورثته بقبول الصلح، والمادة (25) التي تحدد من هم مأموري الضبط القضائي.
وشملت المواد التي طالب نقيب المحامين إعادة مناقشتها المواد 26 الخاصة بتلقي مأموري الضبط القضائي البلاغات واتخاذ الاجراءات اللازمة لها، و63 التي تسمح لمعاوني النيابة العامة بالتحقيق في قضية كاملة، و69 التي تسمح للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق المدني حضور جميع اجراءات التحقيق، و72 التي تنص على انه لا يجوز لوكيل الخصم الكلام الا بإذن عضو النيابة العامة بعد تقديم الخصوم الدفوع للنيابة، و73 التي تسمح بالحصول على صور اوراق التحقيق للمجني عليه، و120 التي تعطي النيابة العامة الحق في مد مدة الحبس الاحتياطي، وتحدد الاجراءات الخاصة بالعرض على القاضي الجزئي، بالإضافة إلي المواد 242 تنص على تحرير محضر للمحامي في حالة احداثه تشويش اثناء الجلسة، و274 التي تسمح للنيابة والمتهم والخصوم بالحديث بعد سماع الشهود.
 في نفس السياق وجه نقيب المحامين عبد الحليم علام، الذي شارك في 3 جلسات، الشكر للجنة البرلمانية رئيسا وأعضاء على عملها التشريعي في عصر الجمهورية الجديدة التي تقوم على إرساء قواعد العدالة واحترام الدستور والقانون، وقال "علام" في خطاب موجه لرئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية المستشار إبراهيم الهنيدي، ألقاه خلال اجتماع اللجنة: "أود في البداية، باسمي وباسم نقابة المحامين أن أعرب عن عظيم الاحترام والتقدير لسيادتكم، وأعضاء اللجنة الموقرة على ما تبذلونه من جهود مقدّرة في سبيل مواصلة مسيرة الإصلاح التشريعي، في ظل جمهورية جديدة تقوم على إرساء قواعد العدالة واحترام الدستور والقانون"
وأضاف "علام": وإذ شرفنا بدعوة اللجنة للمثول بالجلسات المحددة لطرح رؤية نقابة المحامين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على اللجنة الموقرة، والمشاركة في المناقشات الجارية حول مشروع القانون، مطالبا بالموافقة على إعادة مناقشة النصوص المقترح من النقابة إعادة النظر فيها، والمقترح إضافتها، وفقًا للدراسة المقدمة منا إلى اللجنة.
كما وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على حذف المادة 276 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابة لطلب نقابة الصحفيين، والمتعلقة بتنظيم نشر أخبار، أو معلومات، أو إدارة حوارات، أو مناقشات عن وقائع الجلسات، الأمر الذي رحب به خالد البلشي، نقيب الصحفيين، مؤكدا أن ما جرى يؤكد أهمية أن نعمل جميعًا على خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة وفق نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل.
وتابع: «لا زلنا نتمسك بمطالبنا الخاصة بالحبس الاحتياطي بالقانون، ومنها تخفيض مدده إلى 3 أشهر في الجنح، و6 أشهر في الجنايات، مع ضرورة وجود مواد تمنع تكرار الحبس بنفس الاتهامات على أكثر من قضية، بحيث لا يجوز حبس المتهم في قضية أخرى بُني الاتهام فيها على نفس الوقائع والأدلة المقدمة في القضية، التي استنفدت مدد الحبس الاحتياطي المقررة لها، أو فترات الاتهامات».
كما وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط ترحيب كبير من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، على المادة 523 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط اشادات واسعة من نواب اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأكد النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان وعضو اللجنة الفرعية، أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي.
وقال عبد العزيز إن اللجنة الفرعية توافقت على هذا النص بعد مناقشات مستفيضة بشأنه وبعد الرجوع للأعمال التحضيرية للمادة 54 من الدستور، مؤكدا أن هذا النص يمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر وله مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.
كما أكد عبد الجواد أحمد، ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هذا النص يتفق مع معايير حقوق الإنسان ويعزز من الضمانات الدستورية التي أقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، كذلك قال النائب عبد المنعم امام رئيس حزب العدل إن هناك فهم خاطئ لدى الكثير من المحامين وأساتذة القانون الذين تحدثوا عن المادة 72 من مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، والخاصة بحق الخصوم ووكلائهم تقديم الدفوع والطلبات لعضو النيابة العامة، منوهاً إلى النص الذي انتهت اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة مشروع قانون الاجراءات الجنائية من صياغته يعد ضمانة أكثر لحق الدفاع، وتم وضع هذا النص بما يُلزم عضو النيابة العامة في حال عدم الإذن للمحامي بالكلام بإثبات ذلك في المحضر كضمانة لحق الدفاع.
وأضاف النائب عبد المنعم إمام أن الجزء الذي طالبت النقابة بحذفه سيؤدي الى خطأ كبير في حق المحامين وضمانات الدفاع، مشيراً أنه يسجل رأيه للتاريخ مؤكداً أن هذا النص ضمانة حقيقية وليس فيه أي تقليل من شأن المحامي بل على العكس التفريط فيه سيجعل ضمانه من ضمانات حق الدفاع المكتسبة تحال للوائح والتعليمات بدلا من ضمانه بنص واضح لقانون مكمل للدستور.
من جهته أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اختصاص مجلس النواب دستوريا بالتشريع، وهم الأعضاء المنتخبين من الشعب، وما قام به المجلس النيابي من مناقشات مطولة ومداولات لمشروع قانون الإجراءات الجنائية بحضور ممثلي الجهات المختلفة ومنها نقابة المحامين، سابقة جديرة بالتقدير، ولم يكن هناك أي التزام دستوري علي المجلس النيابي لإجراء ذلك.
وقال فوزي، إن الإجراءات الدستورية واللائحية تفيد بإرسال ما انتهت إليه اللجنة البرلمانية في مشروع القانون، للهيئات والجهات والنقابات المعنية مع منحها أجل للرد، وبمجرد ورود الملاحظات يتم دراستها، لكن أن تجمع تلك الجهات علي طاولة واحدة لتلقي برأيها، أمر يستحق الإشادة والتقدير، وفي النهاية هناك آليات للقرار النهائي.
واستطرد وزير شؤون المجالس النيابية قائلاً: "السؤال الذي يطرح نفسه، هل هناك مصادرة تمت على رأي أحد في ضوء المناقشات؟، الحقيقة أنني أري أقصي درجات الانفتاح مع ضخامة المناقشات، ونقابة المحامين موجودة وممثله.
وعاد المستشار محمود فوزي، ليشد بحجم مساحة الحرية في إبداء الرأي التي تشهدها مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، فضلا عن جدية المداولات لما له من أهمية خاصة، مشيراً إلي أن هناك نصوص جوهرية في مشروع القانون ونقابة المحامين أصيله في هذا المشروع لذا كان حرص المجلس النيابي علي وجود ممثلها خلال المناقشات بداية من انعقاد اللجنة الفرعية التي شكلت لإعداد مشروع القانون وصولاً إلي اللجنة التشريعية، ولم يكن ممثلها حاضرا بصفته الشخصية إنما ممثلا عن نقابة المحامين.
وأضاف "فوزي" أن نية الانفتاح موجودة والجميع شهد بهذه المناقشات والمساحات التي لاقتها المناقشات، وعند الاختلاف فلا يحكمنا في هذا إلا الولاية الدستورية.
واشاد فوزي بالجهد المبذول من جانب اللجنة الفرعية التي شكلت بقرار رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، التي تدارست مشروع القانون علي مدار 14 شهرا، فضلا عما تبذله لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مناقشتها لهذه المسودة.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق