قانون الإجراء الجنائية.. البرلمان وضعه على رأس أولاوياته.. ونواب: تم إعداده بعد مناقشات واسعة مع كافة الجهات المعنية.. وطفرة حقيقية في سبيل تعزيز حقوق الإنسان
الأحد، 01 سبتمبر 2024 04:39 مريهام عاطف
وضع مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون الإجراءات الجنائية علي رأس أولوياته، المعروف بأسم "الحبس الاحتياطي"، ليكون جاهزا للعرض علي المجلس مع انطلاق دور الانعقاد الجديدة.
وخلق مشروع قانون الإجراءات الجنائية، توافقا بين جميع ممثلي القوى السياسية، خاصة فيما يخص الحبس الاحتياطي، حيث تضمنت التعديلات الجديدة، تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وحالات التعويض عن الحبس الخاطئ بشكل عام، سواء في الحبس الاحتياطي أو الحبس تنفيذًا لعقوبة.
كما نظم مشروع القانون الجديد، قواعد الحبس الاحتياطي وإجراءاته والتدابير، فأعطى لوكيل النيابة إصدار قرار بالحبس الاحتياطي 4 أيام في وقائع الجنح والجناية المعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وإذا أراد عضو النيابة مد الحبس الاحتياطي بعد ذلك، فيكون بقرار من القاضي الجزئي بعد سماع المتهم والنيابة لمدد لا تزيد كل منها عن 15 يوما ولا يتجاوز مجموعها ٤٥ يوما، وفي حالة عدم أنتهاء التحقيق، ورأت النيابة مد مدة الحبس الاحتياطي يتم عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة لتصدر أمراً بمد مدة الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة لا تزيد كل منها على 45 يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، أو بالإفراج عن المتهم أو بإنهاء التدبير بحسب الأحوال، ويتم عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطياً 90 يوماً وذلك لاتخاذ الإجراءات التى يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.
وأجمع عدد من أعضاء مجلس النواب، علي أن مشروع القانون الذي تم إعداده بعد مناقشات واسعة مع كافة الجهات المعنية، والاستماع إلى رؤيتها بشأن التعديلات، يعد طفرة حقيقية في سبيل تعزيز حقوق الإنسان ودعم منظومة العدالة.
وأكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خطوة مهمة لتطوير وتعزيز منظومة العدالة، كما أنها تعكس التزام الدولة وحرصها علي تطوير المنظومة التشريعية، بما يتناسب مع التطورات الاجتماعية، خاصة أن القانون المعمول به حاليا، صدر منذ أكثر من ٧ عقود، الأمر الذي أظهر بمرور الوقت عدد من الإشكاليات التي تحتاج إلى معالجة تشريعية، تساهم في تعزيز حقوق الإنسان وتنظم عملية التقاضي، وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة للمتقاضين، موضحا أن العدالة الجنائية حجر الأساس في بناء الجمهورية الجديدة، حيث يستهدف المشروع تعزيز مبدأ سيادة القانون وضمان حقوق الدفاع، كما أنه نجح في تحقيق التوازن بين متطلبات العدالة الجنائية وحماية حقوق الأفراد، من خلال إعادة تنظيمه، حيث تم التوافق على خفض مدته، بحيث لا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ،ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، ولا تزيد على 4 أشهر فى الجنح و12 شهرا فى الجنايات و18 شهرا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام، بالإضافة إلى استحداث بدائل له مثل الإقامة الجبرية، أو فرض قيود على حركة المتهم، فضلا عن تنظيم التعويض عنه في حال براءة المتهم.
ومن جانبه قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خطوة نحو تطوير منظومة العدالة وتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد وواجبات الدولة، مشيرا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق الإنسان في مصر.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون الجديد يعكس التزام الدولة المصرية بتحديث وتطوير نظام العدالة الجنائية، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويساهم في تسريع إجراءات التقاضي وضمان حقوق المتهمين والمجني عليهم على حد سواء، موضحا أنه يأتي في وقتٍ تتزايد فيه الحاجة لتعزيز الثقة في منظومة القضاء، وضمان تحقيق العدالة السريعة والعادلة لجميع المواطنين، لافتا إلى أن القانون الجديد يحتوي على مجموعة من الأحكام التي تهدف إلى تحسين كفاءة وفعالية النظام القضائي، من بينها تقليص مدد التقاضي وتبسيط الإجراءات وتطبيق التكنولوجيا الحديثة في عمليات التحقيق والمحاكمة.
فيما أوضح إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس الشيوخ، أن الإجراءات الجنائية الجديد، واحدًا من أهم المشروعات التى تسهم فى تحقيق العدالة الناجزة، وتعزز من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الأمر الذى يدفع إلى دعم جهود الدولة نحو إقامة مجتمع أكثر عدالة وأمنا واستقرارًا، موضحا أن ما طرأ على القانون من تعديلات وإضافات تتماشى مع الظروف الراهنة، وجهود الدولة والقوى السياسية التي توصي بإقرار وطن أكثر عدالة وإنصافا من خلال بعض الاستراتيجيات والقوانين أبرزها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزامًا بالمحددات الدستورية، وإلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليه بأداء أعمال بالمنفعة العامة.