أمين الفتوى يحسم الجدل: «الخلع» نافذ ظاهرا وباطنا سواء علم الزوج أو لم يعلم
الأحد، 11 أغسطس 2024 12:21 ممنال القاضي
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الخلع نافذ ظاهرا وباطنا سواء علم الزوج أو لم يعلم طالما تم عن طريق المحكمة، كما أن للمرأة التي كرهت الحياة مع زوجها ولا تستطيع استمرار الحياة معه، أن تطلب الطلاق منه، كما هو الحال بالنسبة للزوج الذي كره زوجته أن يطلقها.
وأضاف «ممدوح»، في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردا على سؤال: «ما حكم إقامة المرأة قضية خلع دون علم زوجها؟ أن انفصال الزوجة عن زوجها يكون من خلال عدة طرق ومنها أن تطلب الزوجة الطلاق من زوجها بعد إخبارها له بأنها لا تستطيع معه الاستمرار، وحينها يعطيها الزوج حقوقها ويطلقها، مشيرًا إلى أن الحالة الثانية أن يرفض الزوج تطليقها إلا بعد تنازلها عن حقوقها».
وأوضح، أن الحالة الثالثة تكون بأن تخبره بعدم استطاعتها على الاستمرار وتطلب شهادة القاضي على ذلك، لافتًا إلى أن هذه الحالة تسمى الطلاق للضرر، وأن فيها يقوم القاضي بالتحقيق فيما تدعيه المرأة من أسباب تمنعها من الاستمرار مع الزوج، ويحكم لها بالطلاق بناءً على ما يراه. وأشار إلى أن الحالة الرابعة هي أن تقيم المرأة قضية خُلع، مؤكدًا أنه ليس على المرأة حرمة في ذلك وأنه حق من حقوقها.
حكم الزواج بدون علم الأولى
إن حق الرجل أن يتزوج بأربع نسوة فما دون ذلك بشرط العدل في النفقة والمبيت والكسوة، ولا يشترط أن يأخذ رأيها في ذلك، وليس من حقها طلب الطلاق لمجرد زواجه من امرأة أخرى ولا أن تخرج عن طاعته أو تؤذيه بقول أو فعل.
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الإنسان الذي تزوج بأخرى، ينبغي أن يتقي الله وأن يعدل بين الزوجتين في الحقوق التي منها المبيت والإقامة عند كل منهما، وإقامة شرع الله في البيتين.
وأوضح«عثمان» في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: «ما حكم الزواج بدون علم الأولى؟ أن الزوج لم يرتكب حرامًا بزواجه من ثانية، إنما الحرام يكون إذا مال إلى إحدى الزوجتين وترك الأخرى دون إعطائها حقوقها الشرعية، مشيرًا إلى أنه من الظلم».
من جانبه، قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الزواج من امرأة ثانية والتعدد في الزوجات إلى 4؛ مباح، كما قال تعالى: « فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا(3)» النساء.
وأضاف«شلبي» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال: ما حكم الزواج بدون علم الأولى؟ أنه لا يصح للمتزوج الزواج بثانية بدون علم الأولى، موضحًا أن السبب في ذلك هو أنه يفوت على الزوجة بعض حقوقها، وهو استمرار وجود زوجها معها. وأكد أن عقد الزواج من الثانية صحيح، لكن الذي لا يصح هو إخفاء أمر الزواج عنها، مشيرًا إلى أن للزوجة الأولى المطالبة بالطلاق إذا تضررت من ذلك.
هل زواج الرجل من امرأة ثانية خيانة؟
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن زواج الرجل من امرأة ثانية أمرٌ أباحه الشرع، واشترط العدل والمساواة بين الزوجات، كما ورد في قوله تعالى: «فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً» (سورة النساء: 3).