منها الأسورة الإلكترونية ومنع من السفر..الأحزاب تطرح بدائل للحبس الاحتياطي
الإثنين، 29 يوليو 2024 11:02 ص
يواصل الحوار الوطني تلقى مقترحات الأحزاب والقوى السياسية لتدارسها والتوصل الى صيغة قبل رفعه لرئيس الجمهورية، وجاءت أبرز المقترحات ممثلة في تقليص مدة الحبس الاحتياطي ، واستبدال الحبس الاحتياطي باسورة تتبع ممغنطة ،والمنع من السفر في حالات معينة وبحكم محكمة.
وكان المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قد قال إنه يجري حاليًا إعداد قوائم الشباب المحبوسين تضامنًا مع فلسطين، مشيرًا إلى أنه سيتم إرسالها إلى السلطات القضائية المختصة للنظر فيها، وأشار إلى تلقيه توجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتكثيف التواصل مع لجنة العفو الرئاسي واللجان المشابهة.
وأعرب عن تفاؤله بحدوث انفراجه في هذا الشأن خلال الأسابيع القليلة المقبلة، قائلاً: «تم تكليفي من الدكتور مصطفى مدبولي بتكثيف التواصل مع لجنة العفو الرئاسي وكل اللجان المشابهة، بحيث أن حالة الانفراجة التي حدثت في المجتمع المصري تتسع وأجواء الارتياح تسود، نأمل خيرًا وإن شاء الله سنجد خطوات إيجابية سريعة في الأسابيع القليلة المقبلة .
إلغاء القانون 83 لسنة 2013
في هذا السياق أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديموقراطي ،أنه قدم وجهة نظر الحزب التي تطالب بإلغاء الحبس الاحتياطي للمتهمين بتهم تتعلق بحرية الرأي والنشر والتعبير.
وأوضح الشهابي أن الحزب يطالب بأن تكون أقصى مدة للحبس الاحتياطي في حالات التحريض على العنف والإرهاب 24 شهراً، يتم بعدها تقديم المتهم إلى المحكمة أو الإفراج عنه
ودعا حزب الجيل إلى إلغاء القانون رقم 83 لسنة 2013، وإعادة العمل بالفقرة الأخيرة من المادة 143 التي تنص على أن تكون أقصى مدة للحبس الاحتياطي كالتالي: قضايا الجنايات المعاقب عليها بالإعدام: 24 شهراً:
قضايا الجنايات: 18 شهراً- - قضايا الجنح: 6 أشهر
وطالب الحزب بألا تزيد مدد الحبس الاحتياطي للمتهم على أقصى مدة للحبس الاحتياطي المقترنة بالجنايات المعاقب عليها بالإعدام، وهي 24 شهراً متصلة. كما يجب ألا يتم حبس ذات المتهم احتياطياً على ذمة أي اتهام قبل مرور ستة أشهر على انقضاء مدة 24 شهراً متصلة
كما اقترح الحزب عدة بدائل للحبس الاحتياطي، منها التوقيع اليومي في سجل خاص بقسم الشرطة أو المركز القاطن بناحيته المتهم ،أو سداد غرامة مالية مناسبة، أو المنع من السفر بشرط أن يكون المنع بحكم قضائي وليس بقرار من النيابة العامة .
إسورة تتبع ممغنطة
وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عصام شيحة، إن هناك إجماعاً من المشاركين على ضرورة الإفراج عن كل من مرّ على حبسه احتياطياً 6 أشهر، وأن تكون بداية مناقشة القضية هي الإفراج عن المحبوسين احتياطياً منذ فترة .
و قال شيحة أن هناك بدائل طرحها مشاركون في الحوار، من بينها عدم الحبس احتياطياً في القضايا التي لا تزيد عقوبتها على سنتين، مع إلزام المتهم بعدم ارتياد أماكن معينة داخل نطاق سكنه، أو أن يقدم نفسه لأقرب قسم شرطة لمحل إقامته يومياً، أو ارتداء أسورة تتبُّع ممغنطة
تقليص مدة الحبس الاحتياطي
من جانبه، قال النائب إيهاب منصور، رئيس برلمانية الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، إن الحزب قام بإعداد رؤية شاملة بشأن ملف الحبس الاحتياطي، يتقدم بها إلى إدارة الحوار الوطني وذلك من أجل فتح المناخ العام، من تشريع الحبس الاحتياطي تم استخدامه لسنوات خلال الفترة الماضية وأصبح عقابًا للمحبوسين وهذا أمر غير منطقي وآن الأوان لتعديله
وأكد رئيس برلمانية الحزب بمجلس النواب، على ضرورة تقليص الحبس الاحتياطي بمدة لا تتجاوز 3 أشهر كحد أقصى حتى لا تتحول إلى عقوبة وتحقق الغرض منها بألا يهرب المتهم من جريمته فقط
وفي سياق متصل، قال عاطف المغاوري، رئيس برلمانية حزب التجمع بمجلس النواب، إن من الضروري إعادة النظر في مدة الحبس الاحتياطي نظرًا لأنه أصبح عقوبة مبطنة، بالرغم من أن هدف الحبس الاحتياطي عدم الإخلال بأدلة الواقعة ومجرياتها والحرص على المتهم، ويجب ألا تكون المدة كبيرة لأنه في حال أخذ البراءة لا أحد يعوضه عن فقدان حريته وحبسه، بالإضافة إلى تضرر عائلته وسمعتها وعمله أيضًا
وأوضح المغاوري، أن الحزب يرى إعادة النظر في ذلك التشريع وأن يعود الوضع لطبيعته الأولى بما يخدم مجريات التقاضي .
تعويض للمتضررين
من جانبه قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد إن رؤية حزبه تجاه قضية الحبس الاحتياطي تكمن في تحديد مدة معينة للحبس ووضع ضوابط تشريعية له تضمن سبب الحبس والغرض منه ، مطالبا بإلغاء التعديل الذي يفتح مدد الحبس الاحتياطي في القضايا التي تنظر مرة أخرى بعد عودتها من النقض في اتهامات عقوبتها المؤبد والإعدام
وفي سياق متصل، طالبت النائب مها عبدالناصر نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي إن الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي يخالف قرينة البراءة المنصوص عليها في المادة 96 من الدستور التي تنص "بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته".
وأضافت النائبة مها عبدالناصر في تصريحاتها :" نطالب بتعديل الفقرة الرابعة من المادة (۱٤۳) من الفصل التاسع من الباب الثالث من الكتاب
الأول من قانون الإجراءات على النحو التالي :
بألا تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلاثة أشھر فى الجنح وستة أشھر في الجنایات.
وتابعت " ولا يجوز حبس المتھم احتیاطیا في قضية أخرى بني الاتھام فیھا على ذات الوقائع والأدلة المقدمة في القضية التي استنفذت مدد الحبس الاحتياطي المقررة لھا".
وأضافت عبد الناصر كما أن حزبها يطالب بتعديل الفقرة الثانية المادة (۳۱۲ مكررا) من الفصل التاسع من الباب الثاني من الكتاب الثاني من القانون الخاصة بالتعويض عن الحبس الاحتياطي بالنص التالي:
وتلتزم الدولة بأن تصرف للمتضرر تعويضا ماديا عن الحبس الاحتياطي في الحالتين المشار الیھما في الفقرة السابقة بما يعادل الحد الأدنى للأجور المعمول به في الدولة، دون إخلال بحقه فى التعويض الأدبي".