دمج وتأهيل المفرج عنهم.. تنسيقية شباب الأحزاب تقدم رؤيتها للحبس الاحتياطي ونواب: لابد من بدائل عن الحبس
الأربعاء، 24 يوليو 2024 01:21 م
شارك عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في جلسة الحوار الوطني حول ملف الحبس الاحتياطي حيث تحدث بعض أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، عن رؤيتهم لملف الحبس الاحتياطي والبدائل الممكنة في ضوء الدستور والقانون، بما في ذلك تجربة دمج وتأهيل الشباب المفرج عنهم، التي تبنتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث أشاد بها د. ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، ود. أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة الحريات وحقوق الإنسان بالحوار الوطني، والذي طلب إفادة الحوار الوطني بورقة مكتوبة حول تجربة التنسيقية في لجنة الدمج والتأهيل.
مدد الحبس الاحتياطي
وأوصى أعضاء التنسيقية بضرورة أن يصبح الحبس الاحتياطي مجرد إجراء احترازي وليس عقوبة، مع وجود ضمانات محددة لا يمكن تجاوزها، كذلك ضرورة تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتصبح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر في قضايا الجنح، و12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في الجنايات، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام.
كما أوصوا بضرورة تحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد.
وأكد النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الحبس الاحتياطي يجب أن ينظر إليه بنظرة موضوعية لتعدد المراكز القانونية، موضحًا أن الضمانات الممنوحة للمتهم يجب تتوازن مع حقوق المجني عليه والإدعاء بالحق المدني لم يرد تعريف للحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف أن هناك تعريف جامع مانع للحبس الاحتياطي فى المادة رقم 381 من تعليمات النيابة العامة بأنه إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيق الإبتدائي من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه أو مواجهته كلما استدعى التحقيق ذلك، والحيلولة دون تمكينه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود أو تهديد المجني عليه، وكذلك وقاية المتهم من احتمالات الانتقام منه وتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة، مؤكدًا على وجوب أن تكون بدائل الحبس الاحتياطى فى سياق واحد مع الحبس الاحتياطى ويتم النص عليها بالتدرج وفقا للسلطة التقديرية للقاضي والتوسع فى استعمالها.
.
ضمانات واضحة في القانون
من جانبه، طالب النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن التنسيقية، بالعمل على إيجاد بدائل للحبس الاحتياطي في القضايا البسيطة كبقاء المتهم في نطاق جغرافي معين لا يبارحه، وكذلك إلغاء تعديل 2013 على قانون الإجراءات الجنائية برقم (83 لسنة 2013) وحذف الفقرة الأخيرة من المادة 143 والتي نصت على: "ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة"، كذلك تعديل المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية لتضمن وجود حد أقصى واضح للحبس الاحتياطي وتخفيض مدته.
كما طالب عبدالعزيز، بوضع مزيد من الضمانات الواضحة في قانون الإجراءات الجنائية في المادة 134 من القانون لضمان أن يبقى الحبس الاحتياطي إجراء احترازي وليس عقوبة ويكون لأغراض منع المتهم من الهرب، أو التأثير على الشهود، أو العبث بالأدلة، مع التوضيح أن الحبس الاحتياطي يمثل استثناء، وأن الأصل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، مشيرًا إلى ضرورة إصدار تقارير دورية من النائب العام للنيابات المختلفة بتحقيق ضمانات الحبس الاحتياطي ليبقى إجراء احترازي دون أن يتحول لعقوبة لتحقيق القاعدة الدستورية أن الأصل في المتهم البراءة، وأن تتضمن تلك الدوريات تنبيه لوقف تدوير المتهمين في قضايا جديدة بذات الاتهامات بعد مضي مدة الحبس الاحتياطي.
وأشار إلى ضرورة تنظيم ندوات وورش عمل وحوارات مجتمعية بين كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الإنسان ونقابة المحامين للتبصير بحقوق المتهم في مرحلة التحقيق.
فيما طالب النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بضرورة التوصل إلى صياغة قانون يُقلص مدة الحبس الاحتياطي في السجون، مشيرًا إلى ضرورة وجود بدائل للحبس الاحتياطي، مؤكدًا أنها مُطبقة بالفعل في العديد من الدول وأثبتت نجاحها كما أنها تتماشى مع حق الفرد في الحصول على حريته لحين البَت في براءته من عدمها، منها إلزام المتهم بعدم ترك مسكنه مع الرقابة عليه عبر الإسورة الإلكترونية، وحَظر ارتياد الموقوفين احتياطيًا أماكن محددة، وإلزام المُتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة، والإقامة الجبرية أو المراقبة الإلكترونية، في حالات مُعينة وفقًا لنوع القضية.
المنع من السفر
وأوضح أن "المنع من السفر" يعد واحدة من بدائل الحبس الاحتياطي، ولكن من الضروري اعتبارها إجراء احترازي وليس تعسُفي؛ حيث إنها تُوقف حياة مجموعة من الموقوفين على قضايا من المُحتمل صدور البراءة فيها، مؤكدا أنه من الضروري تنظيم تلك المسألة من خلال وضع قائمة تتضمن الجرائم التي تستوجب منع المحبوس احتياطيًا من السفر، على أن يتم بحث الجرائم الأخرى الأقل تعقيدًا من خلال سؤال الموقوف عن دواعي السفر وخلافه.