ماذا يقول الدستور والقانون بشأن بيان الحكومة الأول أمام مجلس النواب؟
الإثنين، 08 يوليو 2024 10:52 ص
أوضح الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن ما سيحدث اليوم الإثنين، من وقوف الحكومة الجديدة وحضورها بكامل أعضائها أمام البرلمان، هو إحدى الجلسات الإجرائية التي تتم وفقاً لصحيح الدستور، فمصر دولة كبيرة تحترم الدستور والقانون ومن ثمَّ تطبق كل ما في الدستور بشكل قاطع.
الحكومة ستعرض اليوم على مجلس النواب خطتها بالكامل للمرحلة المقبلة
وتابع "محسب"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "اليوم"، والمُذاع عبر شاشة قناة " dmc"، أنَّ الحكومة ستعرض اليوم على مجلس النواب خطتها بالكامل للمرحلة المقبلة، ليتم تشكيل لجنة من أعضاء المجلس من كل القوى السياسية الممثلة به سواء معارضة أو أغلبيه وخلافه، والتي ستبحث وتُلقي رأي المجلس بشكل قاطع على مجلس النواب، سواء بمنح الحكومة موافقة المجلس أو الثقة في هذه الخطة من عدمه.
استجابة المسؤولين لمطالب الشعب المصري
واستطرد: "الخطوط العريضة لخطة الحكومة الجديدة تم تناولها خلال مؤتمر صحفي عُقد منذ أيام للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، والذي عكس استجابة المسؤولين لمطالب الشعب المصري سواء من مخرجات الحوار الوطني أو غيرها، ومرتقب أن تلقى خطة الحكومة موافقة المجلس ولكن لا بد من دراستها جيداً أولاً وبشكل مُعمق".
ماذا يحدث لو رفض مجلس النواب منح الثقة لحكومة مدبولي؟
حزب الأغلبية يرشح اسما يكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على المجلس على أن يختار الرئيس، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل وحل المجلس فى النهاية إذا فشلت فى كسب الثقة.
اليوم مجلس النواب يستمع خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي المنعقدة بالعاصمة الإدارية الساعة الثانية بعد الظهر إلى عرض الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة الجديدة لبرنامج الحكومة وذلك تطبيقا للمادة ١٤٦ من الدستور والمادة ١٢٦ من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب سعيًا من رئيس الوزراء لإن تحصل حكومته على ثقة مجلس النواب، ولكن ماذا سيحدث لو لم تحصل الحكومة الجديدة على ثقة المجلس عقب مناقشة تقرير اللجنة الخاصة التى سيشكلها المجلس لدراسة البرنامج.
يؤكد الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري: طبقا لنص المادة 146 من الدستور والمادة ١٢٦ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب اذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس ستحدث الخطوات الآتية :
١-يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو مقاعد مجلس النواب (أى أن حزب مستقبل وطن سيرشح اسم لتشكيل الحكومة ويقوم الرئيس بتكيلفه، ولرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل).
٢-يعرض رئيس الحكومة الجديدة برنامج حكومته على مجلس ويقوم المجلس بتشكيل لجنة خاصة لدراسة البرنامج وعرض تقريرها على المجلس.
٣-يناقش المجلس تقرير اللجنة الخاصة ثم يصوت على برنامج الحكومة بمنحها الثقة من عدمه
٤-إذا لم تحصل حكومة الأغلبية على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل، وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يوماً، بداية من تشكيل الحكومة الأولى.
وتنص المادة 146 من الدستور على :
يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب.
فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً، وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.
في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
وتنص المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير قائم.
ويقوم المجلس بمناقشة بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
ويجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها، فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة.
ويتبع في شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها في المادة 146 من الدستور، ومع مراعاة الأحكام السابقة تسري الأحكام المقررة في المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.