١- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
٢- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا.
٣- أن يتمتع بخبرة عملية في مجال تخصصه لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاما.
٤- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٥- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه.
٦- ألا يكون مالكا أو مساهما في ملكية أي مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية.
ووفقا للمادة 75 من القانون، على كل من رئيس وأعضاء المجلس الأعلى قبل ممارسة عمله تقديم إقرار ذمة مالية، وإقرارا بعدم مخالفته الأحكام الواردة بالقانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ في شأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة، وإقرارا بتجميد نشاطه الحزبي إذا كان منتميا لحزب سياسي، كما يقدم كل منهم عند انتهاء عضويته إقرار ذمة مالية.