الإثنين.. مجلس النواب يستمع لبيان الحكومة الجديدة

السبت، 06 يوليو 2024 05:00 م
الإثنين.. مجلس النواب يستمع لبيان الحكومة الجديدة

يعقد مجلس النواب، بعد غد الإثنين، جلسة، للاستماع إلى  بيان الحكومة الجديدة، الذى سيلقيه الدكتور مصطفى مدبولى، وفقا للدستور والقانون.
 
وتنص المادة 146 من الدستور على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما، عد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
 
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوما، وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل».
 
 كما تنص المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن «يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلّف برنامج الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم، ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلّف عن برنامج الحكومة، ويُحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج واعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويُعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة، ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه وفى جميع الأحوال، يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها.
 
فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتبعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (١٤٦) من الدستور، ومع مراعاة الأحكام السابقة، تسرى الأحكام المقررة فى المواد: (۱۲۲، عدا الفقرة الثانية، و١٢٣، ١٢٤) من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة».
 
ووفقا لمواد الدستور ولائحة مجلس النواب، فإن رئيس مجلس الوزراء سيقدم برنامج الحكومة إلى مجلس النواب خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيل الحكومة، ثم يحيل المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء إلى لجنة خاصة لدراسة برنامج الحكومة، وتقدم هذه اللجنة تقريرا عن بيان رئيس مجلس الوزراء خلال عشرة أيام من تاريخ إحالته إليها، ويرأس اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة أحد وكيلى المجلس، ويراعى فى تشكيلها تمثيل المعارضة والمستقلين «يختار رئيس المجلس أعضاء اللجنة الخاصة ويخطر المجلس بتشكيلها فى أول جلسة، يصدر المجلس قراره فى شأن حصول الحكومة على الثقة خلال الأيام العشرة التالية لعرض تقرير اللجنة الخاصة على المجلس، وفى جميع الأحوال لا تزيد مدة منح الحكومة الثقة على ثلاثين يوما من تاریخ عرض الحكومة لبرنامجها على المجلس، يصدر المجلس قراره بمنح الحكومة الثقة بموافقة أغلبية أعضائه.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق