علشان نفهم.. ماذا يحدث دستوريا إذا لم تحصل حكومة مدبولي الثانية على ثقة أغلبية مجلس النواب خلال 30 يوما؟
الثلاثاء، 02 يوليو 2024 08:07 م
تتواتر الأخبار عن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الثانية، ومع توارد الأسماء وظهور ملامح الترشيح بشكل واضح، يعرض رئيس مجلس الوزراء برنامج على مجلس النواب للحصول على ثقة أغلبية الأعضاء.
ووفقا للدستور، تنص المادة (١٤٦) على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً ، عد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يوما. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".
وتنص المادة (۱۲٦) من اللائحة الداخلية للمجلس على أن "يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلّف برنامج الحكومة خلال عشرين يومًا من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.
ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلّف عن برنامج الحكومة، ويُحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، يُراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج واعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام ، ويُعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه وفي جميع الأحوال، يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها.
فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة ويتبع في شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتبعت الإجراءات المنصوص عليها في المادة (١٤٦) من الدستور، ومع مراعاة الأحكام السابقة، تسرى الأحكام المقررة في المواد: (۱۲۲) عدا الفقرة الثانية ، ١٢٣، ١٢٤ ) من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة".
ومما سبق يتبين أن رئيس الجمهورية يكلف رئيساً لمجلس الوزراء، ويتم تسمية أعضاء حكومته. (٢) يؤدي رئيس مجلس الوزراء المكلف وباقي الوزراء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية ويصدر قراراً جمهورياً بتعينهم. يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الحكومة إلى مجلس النواب خلال عشرين يوماً من تاريخ تشكيل الحكومة. (٤) يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف بياناً أمام مجلس النواب عن برنامج الحكومة.
(٥) يحيل المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء إلى لجنة خاصة لدراسة برنامج الحكومة، وتقدم هذه اللجنة تقريراً عن بيان رئيس مجلس الوزراء خلال عشرة أيام من تاريخ إحالته إليها.
(٦) يرأس اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة أحد وكيلي المجلس، ويراعى في تشكيلها تمثيل المعارضة والمستقلين "يختار رئيس المجلس أعضاء اللجنة الخاصة ويخطر المجلس بتشكيلها في أول جلسة. يصدر المجلس قراره في شأن حصول الحكومة على الثقة خلال الأيام العشرة التالية لعرض تقرير اللجنة الخاصة على المجلس. وفي جميع الأحوال لا تزيد مدة منح الحكومة الثقة على ثلاثين يوماً من تاریخ عرض الحكومة لبرنامجها على المجلس. يصدر المجلس قراره بمنح الحكومة الثقة بموافقة أغلبية أعضائه.