وفقا للقانون..4 ضوابط الانضمام للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
السبت، 18 مايو 2024 12:20 م
نصت المادة الأولي من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن يتمتع التحالف بالاستقلال الفني والمالي والإداري دون الإخلال بالرقابة على أعماله، وفقًا للقواعد العامة المعمول بها قانونًا فى هذا الشأن.
وحددت المادة 2 أن يكون المقر الرئيسى للتحالف بمدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس أمناء التحالف إنشاء فروع ومكاتب له فى المحافظات الأخرى، ويجوز للتحالف إنشاء فروع له خارج جمهورية مصر العربية، بناءً على اقتراح رئيس مجلس الأمناء، وبعد موافقة رئيس الجمهورية، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التى يحددها النظام الأساسى للتحالف.
ووفقا للمادة 3 يجوز أن يضم إلى التحالف أى من:
1- مؤسسات المجتمع الأهلى المصرية.
2- الكيانات العاملة فى مجال العمل الأهلى وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019
3- الأشخاص الاعتبارية الخاصة التى يكون من بين أغراضها المساهمة فى تنمية القيم الإنسانية والمجتمع. ويتعين أن يكون نشاط تلك الجهات متسقًا مع الأنشطة التى تهتم بتنمية القيم الإنسانية والمجتمع.
ويتعين وفقا للمادة 4 لانضمام الجهات المشار إليها فى المادة 3 اتباع الضوابط والإجراءات الآتية: يتم دعوة الجهات المشار إليها فى المادة 3 لضمها إلى التحالف، وذلك من قبل اللجنة المؤقتة المشكلة وفقًا لأحكام قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى. حال موافقة الجهة على الانضمام تقوم بواسطة مُمثلها القانونى بإخطار اللجنة المؤقتة بالموافقة خلال ثلاثة أيـام من تاريخ توجيه الدعوة، تمهيدًا للعرض على رئيس الجمهورية.