اعرف عقوبة وقوع حريق بسبب التدخين داخل محطات الوقود

الأربعاء، 15 مايو 2024 11:01 ص
اعرف عقوبة وقوع حريق بسبب التدخين داخل محطات الوقود
أرشيفية

يمنع القانون التدخين في بعض الأماكن والمنشآت والمؤسسات الحكومية، ويوقع عقوبة الغرامة على مخالفة هذا التوجه، كما نصت المادة 360 من قانون العقوبات على أن الحريق الناشئ من عدم تنظيف أو ترميم الأفران أو المداخن أو المحلات الأخرى التي توقد فيها النار أو من النار الموقدة في بيوت أو مبان أو غابات أو كروم أو غيطان أو بساتين بالقرب من تبن أو حشيش يابس، وكذا الحريق الناشئ عن إشعال صواريخ في جهة من جهات البلدة أو بسبب إهمال آخر، يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بدفع غرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري.
 
ومن أبرز وأهم المنشآت التي يمنع التدخين نهائيا أو إشعال أي نيران داخلها هي محطات الوقود المنتشرة على مستوى الجمهورية، نظرا لطبيعتها الخطرة، وإمكانية تسبب ذلك في اشتعال الحرائق ووقوع كوارث بسببها.
 
وفي هذا الصدد نص القانون على أنه إذا وقع الحريق من التدخين أو من نار موقدة في محطات لخدمة وتموين السيارات أو محطات للغاز الطبيعي أو مراكز لبيع أسطوانات البوتاجاز أو مستودعات للمنتجات البترولية أو مخازن مشتملة على مواد الوقود أو أي مواد أخرى قابلة للاشتعال، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق