الأوراق والمستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء.. التفاصيل الكاملة

الأربعاء، 08 مايو 2024 04:34 م
الأوراق والمستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء.. التفاصيل الكاملة

بدأ اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024 طبيق القانون الجديد رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، الخاص بالتصالح في مخالفات البناء، ولمدة 6 أشهر، والذى يهدف إلى تلافى الإخطاء التي كشفها التطبيق العملي للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المعدل بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
 
في السطور التالية، يرصد «صوت الأمة» كل ما يخص قانون التصالح الجديد وفقا لنص القانون الصادر برقم 187 لسنة 2023، حيث يتطلب التقدم بطلب التصالح عددا من الأوراق والمستندات، وهي :
 
- صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب
- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
- الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقا للفئات التى تحددها المادتان (6، (7) من هذه اللائحة.
- نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتان من مكتب هندسى أو مهندس نقابی تخصص مدنی أو عمارة، بحسب الأحوال.
- تقریر هندسى عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشارى مقيد بنقابة المهندسين متخصص فى تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال، أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يُوقع عليه من مهندس استشارى متخصص بذات - الجهة مصدرة التقرير، وفقا للنموذج رقم (12) المرافق لهذه اللائحة.
ويكتفى بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتى متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، وفقا للنموذج رقم (2 ب) المرافق لهذه اللائحة
 
- شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير، صادرة من نقابة المهندسين، أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل.
 
- نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء، وصورة الترخيص أن وجدا
 
- شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجى المختص بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية.
 
- ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقا للقانون المنظم لذلك، وذلك بالنسبة لمخالفة التعدى بالبناء على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة.
 
الاعتداد فى تحديد تاريخ المخالفة البنائية بأى من المستندات الآتية:
 
- شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظات تفيد تاريخ ارتكاب المخالفة محل طلب التصالح ووصفها وإحداثيات الموقع، وذلك فى الحالات التى يمكن إثباتها بالتصوير الجوى.
 
- المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية التى تم اتخاذها حيال المخالفة تقرير معاينة سابق على تقديم الطلب من إحدى اللجان الفنية المختصة، أو أى جهة إدارية.
 
- المستند الدال على تاريخ توصيل أى مرفق من مرافق العقار (كهرباء - مياه -غاز - تليفون – إنترنت.
 
- مستخرج رسمى صادر من مصلحة الضرائب العقارية.
 
- عقود البيع المشهرة، وعقود الإيجار مثبتة التاريخ.
 
- صورة ملتقطة من القمر الصناعى صادرة من جهة رسمية.
 
- تقرير هندسى يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 أو المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء.
 
- بالنسبة لمخالفة التعدى على حقوق الارتفاق المقررة قانونا يرفق بطلب التصالح عقد اتفاق موثق بالشهر العقارى بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق المتبادلة بالموافقة على تقديم طلب التقنين على التعديات القائمة الموضحة بالعقد، ويستثنى من تقديم عقد الاتفاق المشار إليه بالفقرة السابقة، الإخلال بحقوق الارتفاق من جميع أصحاب هذه الحقوق.
 
بالنسبة لمخالفة تجاوز قيود الارتفاع يُرفق بالطلب - بالإضافة إلى ما سبق - المستندات الآتية:
 
- شهادة منسوب لأعلى نقطة بالعقار صادرة من الهيئة المصرية العامة للمساحة أو إدارة المساحة العسكرية.
 
- إحداثى للمبنى محل المخالفة معتمد من إحدى الجهات الإدارية.
 
بالنسبة للمخالفات التى تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة يُرفق بالطلب المستندات الآتية:
 
- خريطة مساحية مثبت بها ما يفيد تطابق المبنى محل المخالفة مع خطوط التنظيم معتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
 
- صورة فوتوغرافية للمخالفة محل طلب التصالح.
 
إقرار بصحة المستندات المرافقة للطلب والبيانات المثبتة به ومنها المساحة وعدد الأدوار وفقا للنموذج رقم (1) المرافق لهذه اللائحة، وعلى الجهة الإدارية المختصة استلام طلب التصالح، وإعطاء مقدم الطلب شهادة طبقا للنموذج رقم (3) المرافق لهذه اللائحة تفيد تقدمه بالطلب مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرافقة له ولا يحول عدم اتخاذ إجراء قانونى حيال المخالفة المطلوب التصالح عليها دون تنفيذ حكم الفقرة السابقة، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة