المواطنون يتوافدون على المراكز التكنولوجيا بالأقصر لتقديم طلبات التصالح
الثلاثاء، 07 مايو 2024 01:58 م
توافد المواطنين صباح اليوم داخل المركز التكنولوجى بمجلس مدينة الأقصر، فى أول أيام تلقي طلبات التصالح بمخالفات البناء، وذلك بإشراف اللواء على الشرابي رئيس مجلس مدينة الأقصر.
وفي هذا الصدد فتحت مجالس المدن أبوابها لإستقبال المواطنين الراغبين في التصالح على مبانيهم المختلفة، وذلك وفقا لعدد من المعايير والشروط الجديدة التي تم إقرارها وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 .
وقالت سلوي فهيم مدير المركز التكنولوجي بمجلس مدينة الأقصر، أنه تم توفير الدعم اللازم والتدريبات المختلفة للموظفين في المركز لخدمة الأهالى خلال تلقي طلبات التصالح بمخالفات البناء، ويتم الرد على استفسارات الجميع على مدار الساعة بالمركز لخدمة المواطنين على أكمل وجه.
ومن جانبه، كشف محمد عبد الفتاح السكرتير العام لمحافظة الأقصر، إنه بدءاً من اليوم الثلاثاء، يقدم طلب التصالح من المواطن إلى الجهة الإدارية المختصه وفقا للنموذج رقم (1) المرافق لهذه اللائحة خلال المدة المقررة قانوناً مصحوباً بالمستندات التالية، ونسخه رقمية منها والتي تشمل ما يلي:(صورة من بطاقه الرقم القومي لمقدم الطلب - المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها - الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقا للفئات التي تحددها المادتان (6 و 7) من هذه اللائحة - نسختان من الرسومات المعمارية للاعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو عمارة بحسب الأحوال - تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر من أحد المكاتب الهندسية الإستشارية أو من مهندس إستشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال، أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يوقع عليه من مهندس إستشاري متخصص بذات الجهة مصدرة التقرير وفقا للنموذج رقم (٢ أ )المرفق لهذه اللائحة، ويكتفى بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على 200 متر مربع ولا يجاوز إرتفاعه ثلاثة أدوار وفقا للنموذج رقم (2ب) المرفق لهذه اللائحة).