منها الأشخاص الاعتباريـة.. شروط الانضمام إلى التحالف الوطنى للعمل الأهلى

الأحد، 28 أبريل 2024 02:00 م
منها الأشخاص الاعتباريـة.. شروط الانضمام إلى التحالف الوطنى للعمل الأهلى

حدد القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، شروط الانضمام للتحالف، حيث نصت المادة (5) من القانون، علي أنه يجوز أن ينضـم إلـى التحالف أي مـن مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرهـا مـن الكيانات العاملـة فـي مجـال الـعمـل الأهلي الخاضعة لأحكـام قـانون تنظيم ممارسة العمـل الأهلـي الصـادر بالقانون رقـم 149 لسنة 2019، وكـذا مـن الأشخاص الاعتباريـة الخاصـة التـي يـكـون مـن بـين أغراضها المساهمة في تنميـة القيم الإنسانية والمجتمـع، وذلك بناء على موافقتها.
 
كمـا يجـوز أن يضـم التحـالف الأشخاص الاعتباريـة العامـة، أو أي مـن الـوحـدات التابعـة لهـا، التـي يصـدر بتحديـدهـا قـرار من رئيس الجمهورية، ويكـون مـن بـين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.
 
وذلـك كله اسـتثناء مـن أحكـام القـوانين والقرارات المنظمة لشئون الأشخاص الاعتبارية والوحدات والكيانات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
 
ووفقا لنص القانون، يكـون انضمام الجهات المبينـة بـالفقرة الأولـى مـن المـادة 5 مـن هـذا القانون بنـاء علـى دعـوة توجـه مـن اللجنـة المؤقتـة التي تشكل بقرار من رئيس الجمهورية إلـى هـذه الجهـات، وفي حال موافقة الجهه على الانضمام تقوم بواسطة ممثلهـا القـانوني بإخطار اللجنـة المؤقتـه بالموافقة خـلال ثلاثـة أيـام مـن تـاريخ توجيـه الـدعوة، تمهيـدًا للعـرض علـى رئـيس الجمهورية.
 
وتنتهـي اللجنـة مـن أعمالهـا خـلال مدة لا تزيد عن ثلاثة شهور مـن تـاريـخ صـدور قرار تشكيلها أو من تاريخ انعقاد أول جمعية عامة للتحالف أيهما أقرب.
 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق