الحبس والغرامة..عقوبة المدير حال تخليه عن الموظف المصاب أثناء العمل

السبت، 27 أبريل 2024 10:42 ص
الحبس والغرامة..عقوبة المدير حال تخليه عن الموظف المصاب أثناء العمل
منال عبداللطيف

كشف  القانون رقم 148 لسنة 2019 حول التامينات الاجتماعية والمعاشات حقوق الموظف والعامل عند حدوث إصابة له أثناء تأدية عمله، فقد ألزم التشريع صاحب العمل بعلاج الموظف بجانب تحملها صرف تعويض الأجر، وفى حالة تخلف صاحب العمل عن ذلك وعدم تطبيق أحكام القانون في هذه الحالة، سيتعرض للعقوبات.

وقد نصت المادة 167 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أن عقوبات المدير أو صاحب العمل الذى يتخلى عن واجبه في نقل الموظف المصاب إلى مكان العلاج وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون، للحبس مدة لا تجاوز عاما وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفى حالة إذا ترتب على عدم نقل الموظف المصاب وفاة أو عجز تجاوز 50%، تصل العقوبة للحبس مدة لا تتجاوز عن 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز عن مليون جنيه.

وألزم القانون صاحب العمل بتحمل تكلفة نقل الموظف المصاب أو صرف تعويض انتقاله من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة