وفقا للقانون..حظر إهانة النقود أو إتلافها أو الكتابة عليها
الجمعة، 29 مارس 2024 12:12 ص
تنص المادة 58 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي على أنه يكون للبنك المركزى دون غيره حق إصدار النقد وإلغائه، ويحدد مجلس الإدارة فئات النقد ومواصفاته وضوابط إصداره وإلغائه ويجب أن تحول أوراق النقد توقيع المحافظ.
كما نصت المادة 59 على أنه يحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزى إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تشبه النقد كما تحظر إهانة النقد أو تشويهه أو إتلافه أو الكتابة عليه بأى صورة من الصور.
ونصت المادة 60 على أن يكون للنقد الذى يصدره البنك المركزى قوة إبراء غير محدودة.
وجاءت المادة 61 لتنص على أنه يجب أن يقابل النقد المصدر بصفة دائمة ويقدر قيمته رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبي والأوراق المالية الأجنبية والسندات والأذون الحكومية المصرية والأجنبية وأى سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة.
كما تنص المادة 62 من ذات القانون على أن يودع الذهب والنقد الأجنبي والأصول المكونة لغطاء الإصدار في البنك المركزى بالقاهرة أو في أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزى أو البنوك الأجنبية خارج جمهورية مصر العربية التي يوافق عليها مجلس الإدارة ويكون الإيداع باسم البنك المركزى ولحسابه.