حوافز للشركات الداعمة.. هكذا يشجع القانون مشروعات ريادة الأعمال

الثلاثاء، 05 مارس 2024 10:13 ص
حوافز للشركات الداعمة.. هكذا يشجع القانون مشروعات ريادة الأعمال

لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال، منح قانون «تنمية المشروعات» الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، حوافز للشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات، كما حدد ضوابط لتنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات، وتناول الفصل الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادرة رقم 654 لسنة 2021، تحديد الحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
 
وتنص المادة (88)، على أنه لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفقا للضوابط والشروط التى يحددها، منح أى من الحوافز المنصوص عليها فى البنود من (1) إلى (7) من المادة (75) من هذه اللائحة، للشركات والمنشآت التى لا تندرج ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فقط فى حدود الأعمال التى تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام القانون، وذلك فى الأحوال الآتية :
 
1- إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
 
2 - حاضنات ومسرعات الأعمال التى تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال.
 
وتستعرض المادة (75) الحوافز، فتنص على أن يمنح مجلس الإدارة أيا من الحوافز التالية للمشروعات المنصوص عليها بالمادة (74) من هذه اللائحة:
 
- رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله.
 
- منح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الکلی أو الجزئى من فوائد التأخير.
 
- تحمل الدولة جزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.
 
- تخصیص أراض بالمجان أو مقابل رمزی.
 
- رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.
 
- الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.
 
- رد قيمة الاشتراك فى المعارض أو تحمله كليا أو جزئيا.
 
كما تنص المادة 89، على أنه لأغراض إتاحة مصادر تمويل متنوعة لمشروعات ريادة الأعمال الخاضعة لأحكام القانون، يضع مجلس الإدارة برامج لمنح حوافز نقدية لصناديق الاستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات ويستحق هذا الحافز عند تصرفها فى كل أسهمها أو حصصها فى هذه المشروعات، وفقا للقواعد والحدود والضوابط التى يقرها مجلس الإدارة.
 
وتكون هذه البرامج فى حدود ما يتم تخصيصه فى الموازنة العامة من موارد مالية وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة (75) من هذه اللائحة.
 
ووفقا للمادة 90، من اللائحة التنفيذية، يتعين للاستفادة من برامج الحوافز المشار إليها فى المادة (87) من هذه اللائحة، توافر الشروط التالية فى صناديق الاستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات :
 
- أن تكون المساهمة فى رأسمال المشروع نقدا.
 
- ألا تقل مدة الاحتفاظ بالحصص أو الأسهم فى المشروع عن سنتين.
 
- ألا تمثل المساهمة أكثر من (51%) من رأسمال المشروع.
 
 - ألا يجاوز الحافز الممنوح مقدار مساهمة أو مشاركة الشركة أو صندوق الاستثمار فى المشروع.
 
 - ألا تكون الشركة أو صندوق الاستثمار من المؤسسات المالية الخاضعة للقانون المنظم للقطاع المصرفى.
 
 
كما يتعين توافر الشروط التالية فى مشروع ريادة الأعمال المساهم به:
 
1- أن يعمل المشروع فى أحد المجالات التى يحددها مجلس الإدارة.
 
2 - ألا يكون المشروع من المشروعات المدرجة أسهمها بالبورصة أو من المشروعات العاملة بمجال إدارة محافظ الاستثمار، أو تطوير العقارات والأراضى، أو التأمين أو البناء والتشييد أو البنية التحتية.
 
3 - ألا يجاوز التمويل بهذا الطريق 20 مليون جنيه سنويا للمشروع الواحد.
 
ولمجلس الإدارة زيادة الحد الأقصى للتمويل المنصوص عليه فى البند (3) من الفقرة الثانية من هذه المادة كل ثلاث سنوات، وبما لا يجاوز (20%).
 
ويكون المجلس الإدارة وضع ضوابط وشروط أخرى للاستفادة من برامج الحوافز النقدية المنصوص عليها فى هذه المادة.
 
فى سياق متصل، حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إجراءات وضوابط لتنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات.
 
وتنص المادة 51، من اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات، على أنه فى الأحوال التى يخصص فيها العقار بنظام بيع حق الانتفاع، ويتم رهن هذا الحق ضمانا لتمويل المشروعات، فلا ينقضى هذا الحق إلا بانتهاء المدة المقررة له، ولو توفی المنتفع أو زالت شخصيته الاعتبارية، بحسب الأحوال.
 
ووفقا للمادة 52، يبقى الرهن قائما لمصلحة الدائن المرتهن ولو تقرر بطلان عقد بیع حق الانتفاع أو فسخه أو زواله لأى سبب من الأسباب عدا انتهاء المدة المقررة له، ما لم يتوافر علم الجهة مقدمة التمويل بسبب البطلان أو الفسخ عند إبرام عقد الرهن.
 
وبمقتضى المادة 53، يجوز للدائن المرتهن أن يطلب من الجهة صاحبة الولاية مد مدة حق الانتفاع أو تجديدها نظير ما تحدده من شروط، وفقا للإجراءات الآتية:
 
1 - أن يتقدم الدائن المرتهن بطلب كتابى بمد مدة حق الانتفاع أو تجديدها إلى الجهة صاحبة الولاية متضمنا أسبابه قبل انتهاء مدة هذا الحق بشهر على الأقل.
 
2 - تتولى الجهة صاحبة الولاية دراسة الطلب ومدى جدية الأسباب التى تضمنها وتوافقها مع شروط المد أو التجديد.
 
3 – يتم البت فى الطلب خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه.
 
4- تخطر الجهة صاحبة الولاية مقدم الطلب بقرارها فور البت فيه على أن يكون مسيبا فى حالة رفضه.
 
فيما، تنص المادة 54، على أنه إذا كان القرار الصادر من الجهة صاحبة الولاية، وفقا لأحكام المادة (53) من هذه اللائحة، بالرفض مشوبا بعيب التعسف فى استعمال الحق أو كان للدائن المرتهن مصلحة جديرة بالحماية، جاز له أن يطلب من الجهاز المد أو التجديد، وفقا للقواعد والإجراءات الآتية:
 
1 - أن يتقدم للجهاز بطلب خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره برفض الطلب من الجهة صاحبة الولاية متضمنا أسانيد ومبررات المد أو التجديد مرفقا به جميع المستندات المؤيدة.
 
2- يتولى الجهاز دراسة الطلب وإبداء الرأى بشأنه، ويحق له مخاطبة الجهة صاحبة الولاية لموافاته بأى من المستندات أو المعلومات التى تساعده فى دراسة الطلب.
 
3 - يصدر الجهاز قراره النهائى فى الطلب إما بالقبول أو الرفض فى مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه.
 
4 - یبقی حق الانتفاع قائما لحين البت فى الطلب.
 
ويكون القرار الصادر من الجهاز بمد حق الانتفاع أو تجديده نافذا بعد موافقة المنتفع عليه.
 
كما تنص المادة 55، على أن يسرى حكم المادتين السابقتين على الجهة مقدمة التمويل بنظام التخصيص المؤقت أو من تلقى عنها هذا الحى وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة.
 
جدير بالذكر، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، منح عددا من الحوافز لهذه المشروعات منها النص على عدم خضوع توزيع الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، للضريبة المقررة فى هذا الشأن إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين، وذلك نظراً لأن الذمة المالية للشريك الوحيد هى فى حقيقتها ذات الذمة المالية لشركة الشخص الواحد، وأن تعدد الذمم المالية فى هذه الحالة تعدداً صورياً وليس تعدداً حقيقياً كما هو الحال إذا كان الشريك الوحيد شخص اعتبارى.
 
ونصت المادة (30) على أنه يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلى أو الجزئى من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء، فيما نصت المادة (31) على ألا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد ‏من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة فى هذا ‏الشأن وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وذلك إذا كان الشريك ‏الوحيد من الأشخاص الطبيعيين.‏

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة