جلسة مهمة للشيوخ.. إقرار 11 مادة بقانون الضمان الاجتماعي واستكمال المناقشة غدا

الأحد، 03 مارس 2024 03:40 م
جلسة مهمة للشيوخ.. إقرار 11 مادة بقانون الضمان الاجتماعي واستكمال المناقشة غدا

شهد مجلس الشيوخ اليوم الأحد، جلسة عامة مهمة ناقشت مواد الإصدار من مشروع قانون المقدم من الحكومة باصدار قانون الضمان الاجتماعى الموحد، وخلال الجلسة العامة للمجلس، وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مواد الإصدار من مشروع قانون المقدم من الحكومة باصدار قانون الضمان الاجتماعى الموحد.
 
وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ رفع الجلسة العامة للمجلس على أن يعقد المجلس غدا جلسته العامة الساعة الحادية عشر صباحا ليستكمل مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة باصدار قانون الضمان الاجتاماعى الموحد، والذى انتهى اليوم من إقرار 11 مادة منهم 5 مواد إصدار و6 مواد  بالقانون.
 
وأشار تقرير اللجنة البرلمانية إلى أن مشروع القانون جاء  تفعيلاً للمـادة 17 مـن الدستور التـي تقضـي بـأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكـل مـواطن لا يتمتع بنظـام التأمين الاجتماعي الحـق فـي الضمان الاجتماعي، ليضـمن لـه حيـاة كريمـة، إذا لـم يكـن قـادرا علـى إعالـة نفسـه وأسرته، وفـي حـالات العجـز والشيخوخة والبطالة.
 
وتـم إعـداد مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالـدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري مـع توحيـد بـرامج الدعم النقدي التـي تمنحهـا الدولـة فـي منظومـة واحـدة لتوحيـد الـوعـاء المـالي، وتنظيم المـنـح بهدف تعظيم الاستفادة مـن الـدعم، وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.
 
قانون الضمان الاجتماعى الموحد
 
وخلال الجلسة العامة للمجلس، وافق مجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مواد الإصدار من مشروع قانون المقدم من الحكومة باصدار قانون الضمان الاجتماعى الموحد، وجاء نصها:
 
-المادة الأولى: يعمل باحكام القانون المرافق فى شان الضمان الاجتماعى.
 
-المادة الثانية: تؤول أرصدة صندوق المركزى للضمان الاجتماعى المنشا بوزارة التضامن الاجتماع الى  جساب صندوق تكافل وكرامة  المنشا بموجب احكام القانون المرافق.
 
-المادة الثالثة: يلغى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 والمادة 49 من قانون الطفل الصادر بالاقنون رقم 12 لسنة 1996 كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا الانون والاقنون المرافق.
 
ويستمر المستفيدون وفقا لاحكام القانونين المشار اليهما بالفقرة الاولى من هذه المادة  والقرارات المنغفذة لها ومن بينهم المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة فى الاحتفاظ بالمزايا المقررة  لهم بموجبها وذلك لحين توفيق اوضاعهم وفقا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية  وذلك خلال  سنة من تاريخ  العمل بها.
 
-المادة الرابعة: يصدر الوزير المعنى بشئؤن التضامن الاجتماعى الللائحة التنفيذية  للقانون المرافق خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به والى ان  تصدر هذه اللائحة يستمر  العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لايتعارض مع احكامه واحكام القانون المرافق.
 
- المادة الخامسة: ينشر القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لمرور  ثلاثة اشهر على تاريخ نشره.
 
 
تحديد سن الأنثى غير المتزوجة بقانون الضمان الاجتماعى
 
من ناحية أخرى، شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الموافقة تحديد سن الأنثى غير المتزوجة في مشروع القانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد، لتكون من بلغت سن الـ50 عاما بدون عائل ولم تتزوج وليس لها مصدر دخل منتظم خاص بها.
 
وجاء ذلك بناء علي مقترح النائب علاء مصطفي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال مناقشة النص الذي انتهت إليه لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة، حيث طالب بتحديد سن الأنثى غير المتزوجة وعدم تركها علي إطلاقها، واتفقت معه الحكومة ممثلة في وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، التي تمسكت بالعودة إلي نص الحكومة الذي يقضي بتعريف الأنثى غير المتزوجة بأنها من بلغت سن الـ50 عاما بدون عائل ولم تتزوج وليس لها مصدر دخل منتظم خاص بها، في حين أن اللجنة البرلمانية كانت قد عرفتها بأنها "الأنثى التي لم يسبق لها الزواج، وليس لديها عائل ومصدر دخل ثابت".
 
وقالت "القباج" إن إطلاق السن قد يشجع الزواج العرفي، لتستفيد الأنثى من مزايا مشروع القانون، غير إننا نريد تشجيع الاثني علي العمل والانتاج، وهو أيضا ما أكد عليه النائب علاء مصطفي الذي قال إن إطلاق السن دون تحديده قد يلقي بمسؤولية كبيرة علي الحكومة، ويعد بابا لرفع نسبة الزواج العرفي للخروج من دائرة الزواج الرسمي.
 
وجاء مشروع القانون مكونـا مـن أربـع مـواد إصـدار بخلاف مـادة النشر، وسـتـة أبـواب  تضم  ثلاث وأربعين مادة موضوعية.
 
وبالنسـبة لمـواد الإصـدار؛ فقد تضمنت نطـاق سـريان أحكـام القانون، والغـاء كـل نـص أو حكـم يخالف أحكام القانون المرافـق، وعهـدت للـوزير المعنـى بشـئون التضامن الاجتماعي إصـدار اللائحـة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
 
أما فيما يخص مشروع القانون المرافـق؛ فقـد تضمن الباب الأول منـه بيـان الهدف الرئيسـي مـن مشـروع القانون، وهـو حـق كـل مـواطـن تحـت خـط الفقـر القـومي، ولا يتمتـع بنظام التأمين الاجتماعي، في التقدم للحصول على الدعم النقدي سـواء بصفة دائمـة أو مؤقتـة، بحسب الأحـوال، متـى تـوافرت في شـأنـه حـالـة مـن حـالات الاستحقاق المقررة، بالإضافة للتعريفات والأحكام العامـة الأخـرى:" تحديد درجـة الفقر - قواعد احتساب السن في تطبيق القانون- الضبطية القضائية".
 
ونظم الباب الثـاني الـدعم النقدي المشـروط "تكافل". وغير المشروط "كرامـة" مـن خـلال فصلين، تضـمنـا بيـان الفئات المستحقة، والأحكـام المشتركة:" إمكانيـة الجمـع بـيـن الـدعم النقدي تكافـل والـدعم النقـدي كرامـة، وأولويات الاستحقاق، وقيمـة الـدعم ... وغيرهـا"؛ فضـلاً عـن بيـان المزايـا والخـدمات الأخرى للمستفيدين من الدعم النقدي المشروط وغير المشروط.
 
ونظـم البـاب الثالـث الأحكـام الخاصـة بحوكمـة استحقاق مساعدات الدعم النقدي؛ والتي تستهدف - بشكل أساسي - التحقـق مـن حـالـة النزاهة والشفافية في استحقاق الدعم، وتعزيز آليـات ترشـيد الـدعم،وضمان وصـوله لمستحقيه، فضلاً عن تنظـيـم لـجـان الـدعم النقـدي، ولجـان التظلمـات، وحـالات إيقـاف الدعم، وإنشاء قاعدة بيانات لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة.
 
وتضـمن البـاب الرابـع تنظيم المساعدات الاستثنائية؛ إذ بينـت أحكامـه الحـالات التـي تصـرف فيهـا مساعدات استثنائية، والخـدمات التـي تقـدم للفئـات القـادرة على العمـل مـن المستفيدين مـن الـدعم وتأهيلهم؛ لتنمية مهاراتهم الفنية والمهارية أو توفير مشروعات تدر دخلاً.
 
وجـاء الباب الخامس ليـنظم الأحكـام الخاصـة بصـندوق "تكافل وكرامـة"، التي تضمنت إنشاء حساب ضـمن حساب الموازنة الموحـد بـالوزارة المختصـة بمسمي "صندوق تكافل وكرامـة"؛ تـؤول إليـه كـافـة أرصـدة الصندوق المركـزي لمسـاعدات الضمان الاجتمـــــــــاعي، وحــدت مـوارده، واسـتثناه مـن الخضـوع للقـوانين الخاصة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق