أشارت اللجنة فى تقريرها أن قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 يتضمن وسائل للحد من حالات الاحتكار بحيث يجيز في المادة (8) منه أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا باعتبارسلعة معينة أو أكثر من السلع الإستراتيجية بحيث يحظر حبسها عن التداول سواء بإخفائها أوعدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، ويلزم القانون في هذا الإطار جميع حائزي السلع الإستراتيجية الصادر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية النوعيات والكميات المخزنة لديهم طالما كانت لغير الاستخدام الشخصي ويسرى ذلك على المنتجين والموزعين والبائعين، وتعد مخالفة القواعد السابقة جريمة وجاءت المادة (71) منه بتحديد العقوبات المقررة لمخالفة أحكام المادة سالفة الذكر.
وأضاف تقرير اللجنة: صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5000) سنة ٢٠٢٣ في 30 ديسمبر سنة ٢٠٢٣ بتحديد السلع الإستراتيجية والتى تضمنت 7 سلع من بينها وبتاريخ 31 ديسمبر سنة ۲۰۲٣ صدر قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٣، بإلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع الإستراتيجية بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة وكمياتها وتاريخ إنتاجها وسعر بيع المصنع، والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك وكذلك بإلزام تلك الشركات والمنشآت بأن تدون على المنتجات والسلع المشار إليها من تاريخ ٢٠٢٤/٣/١ الحد