تفاصيل صرف تعويض تأخر وصول المراكب فى قانون الرى
الخميس، 22 فبراير 2024 01:27 م
حظر قانون الموارد الرى على صاحب المركب أو صاحب شحنته مطالبة الحكومة بتعويض عن أى تأخير بسبب إقفال أحد الأهوسة أو فتح أحد الكبارى الملاحية المقامة على مجرى نهر النيل وفرعيه أو المجارى المائية أو بسبب تغير مناسيب المياه أو إجراءات الموازنات اللازمة لتوزيع المياه فى أى مجرى من المجارى المذكورة، وذلك فى حالات الضرورة والظروف الطارئة والقوة القاهرة.
وتطرق القانون لحالة ارتطام مركب أو غرق أو توقف عن السير بسبب نقص المياه سواء كان ذلك فى النيل أو فى ترعة أو فى مصرف وجب على مالكه أو قائده إبلاغ ذلك فورًا إلى أقرب نقطة شرطة لتقوم بتحرير محضر إثبات حالة المركب وشحنته ويرسل هذا المحضر إلى الإدارة العامة المختصة التى تتولى إبلاغ صاحب المركب أو صاحب شحنته أو قائده ليقوم بانتشال المركب أو إزالة أنقاضه فى موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام وإلا قامت الإدارة بذلك على أنه إذا رأت الإدارة العامة المختصة أن المصلحة العامة تقتضى انتشال المركب أو إزالة أنقاضه فورًا كان لها ذلك دون التقيد بالإجراءات السابقة .
كما لا يجوز مطالبة الدولة بالتعويض عن الأضرار التى قد تلحق بالمركب أو شحنته أثناء إخراجه بواسطة الإدارة العامة المختصة ، وفى جميع الأحوال يكون صاحب المركب وصاحب الشحنة مسئولين بالتضامن عن أداء نفقات الإخراج أو الإزالة إلى الإدارة العامة المختصة.
ويكون للإدارة الحق فى حبس المركب وشحنته ضمانًا لتحصيل هذه النفقات خلال المدة التى تحددها وإلا كان لها بيع المركب أو شحنته أو كليهما بالمزاد العلنى .