بشرة خير.. تطبيق الحد الأدنى لرواتب العاملين بالقطاع الخاص بداية من الشهر الجاري
الأربعاء، 03 يناير 2024 05:00 م
أعلن المجلس القومي للأجور، تطبيق زيادة الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، والعلاوة الدورية السنوية -بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينية- إلى 200 جنيه بدلاً من 100 جنيه كحدِ أدنى، حيز التنفيذ اعتبارا من، الأول من يناير الجاري، وتُعد هى الزيادة الرابعة للعاملين بالقطاع الخاص خلال العامين الماضيين، حيث ارتفع من 2400 في يناير 2022 إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، حتى وصل إلى 3500 بداية من الشهر الجاري.
ومن ناحيته، وجه حسن شحاتة وزير العمل، مديري المديريات ومُفتشى العمل بالمحافظات بمتابعة المنشآت بدءا من الشهر الجارى، لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، ليصل الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه شهرياً بدلاً من 3000 جنيه، بزيادة 500 جنيه على الراتب من يناير 2024 الجاري، وذلك بلا إستثناءات، موضحاً أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مُستمرة بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال جنود الإنتاج، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج.
وأرسلت وزارة العمل، منذ أيام قليلة كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم 90 بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2023، بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص، على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص "3500 جنيه" ،بدلاً من 3000 جنيه، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2024، محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج " من المادة " 1" من قانون العمل.
وأكدت الوزارة فى كتابها، على أن التطبيق يشمل كافة المنشآت بلا استثناءات، أي أنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 3500 جنيه، مشيرا إلى أنه فقا لما تضمنه قرار الزيادة، ولتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به، تضمن البند "ج" من المادة رقم "1" من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفًا دقيقًا للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل" العمولة – النسبة المئوية- العلاوات- المزايا العينية المنح- البدلات- نصيب العاملين في الأرباح- الوهبة"، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات، وفي حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، كما أكد على أنه يمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وطالب شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، حسن شحاتة وزير العمل، بضرورة توجيه مديريات العمل بالمحافظات ومكاتب العمل لمتابعة التزام كل المنشآت بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور بقيمة 3500 جنيه، وتطبيق العلاوة الدورية السنوية، وفى حالة مخالفة المنشأة لأحكام قرار المجلس القومي للأجور يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة طبقا لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003م، وعمل خط ساخن بالوزارة لتلقي شكوى العمال للإبلاغ عن المنشآت التي لم تلتزم بتطبيق القرار والإعلان عن الخط الساخن فى كل وسائل الإعلام وضرورة سرية معلومات العامل المبلغ للحفاظ على استقرار الأوضاع داخل مواقع العمال.
وأشار خليفة، إلى أنه يجب على الوزارة تفعيل دور المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل الذى وجه إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتفعيل دورة في خطابه بمناسبة عيد العمال مطلع مايو 2023 الماضي بين الشركاء الاجتماعيين (ممثلى العمال وأصحاب الأعمال) برعاية وزارة العمل لمناقشة التحديات التى تواجه طرفى علاقة العمل والتغلب عليها لتحقيق التوازن بين الطرفين لتعزيز مصلحة العمل فى إطار بيئة عمل لائقة وصحية لاستقرار المنشآت وزيادة الإنتاج على غرار الحوار المجتمعي الذى دعت لاستمرارية القيادة السياسية.