تشريعية مجلس النواب توافق على تعديلات قانونية لمواجهة التحرش والتنمر فى العمل ووسائل المواصلات

الخميس، 09 نوفمبر 2023 04:39 م
تشريعية مجلس النواب توافق على تعديلات قانونية لمواجهة التحرش والتنمر فى العمل ووسائل المواصلات
مجلس النواب

 
انتهت اللجنة  المشتركة المشكلة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي إلى المافقة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذى يهدف إلى مواجهة  تأثيم بعض الصور المستحدثة من جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر، حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر.
 
وتضمنت التعديلات تعديلا فى المادة 306 مكرر أ بتشديد عقوبة التعرض للغير، بإتيان أمور أو إيجاءات أو تليمحات جنسية أو إباحية سواء بالاشارة أو بالقول أو بالفعل أو باية وسيلة، بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكيية أو اللاسلكية أو الالكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 الف جنيه ولا تزيد عن 300 الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت  الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
 
تضمنت التعديلات ايضاً المادة 306 مكررا ب، بتشديد عقوبة  التحرش الجنسى فى مكان العمل أو وسائل النقل إلى السجن مدة لاتقل عن 7 سنوات، حيث نصت على: إذا كان الجانى من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها او ملاحظتها او ممن لهم سلطة عليها او كان خادما بالاجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم وممن لـه سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل، أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
 
وينص التعديل ايضاً على إنه "إذا توافر ظرفان او اكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة عقوبة الحبس اربع سنوات".
 
وتضمنت التعديلات تشديد عقوبة التنمر الواردة فى االمادة 309 مكررا ب، إذا وقعت الجريمة فى مكان العمل  ووسائل النقل حيث نصت على: تكون عقوبة التنمر الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
 
وعرفت المادة التنمر بأنه "كل قول او استعراض قوة او سيطرة للجانى او استغلال ضعف للمجنى عليه او لحالة يعتقد الجانى إنها تسىء للمجنى عليه كالجنس او العرق او الدين او الاوصاف البدنية او الحالة الصحية او العقلية او المستوى الاجتماعى بقصد تخويفه او وضعه موضع السخرية او الحط من شانه او اقصائه من محيطه الاجتماعى".
 
وشهدت اللجنة مناقشات واسعة حول المقصود بوسائل النقل العام والخاص كما جاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة، كما ابدى البعض تخوفه من تشديد العقوبات، ووافقت اللجنة على حذف كلمة عام وخاص من وسائل النقل والاكتفاء بعبارة وسائل النقل دون تحديد لكونها عام وخاص، وذلك بعد أن أبدت المستشارة مروة هشام بركات ممثل المجلس القومى للمراة عن كيفية التفريق بين وسائل النقل العام والخاص وايدها فى ذلك ممثل المجلس القومى للطفولة والأمومة.
 
وتدخل المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة مقترحا حذف عبارة العام والخاص لتوافق اللجنة على ذلك، وأبدى بعض النواب تخوفات من ان يتم استغلال هذا التجريم بشكل خاطى، حيث قال النائب سيد حنفى أن هذا القانون طارد للانثى من الوظائف لأنها ستكون بمثابة قنبلة موقوتة  فى مكان العمل، ولذلك لايجب تغليظ العقوبة الى  الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات" قائلا ان هذا القانون ضد المراة  لان العقوبة على الايحاء فى الكلام   لان ممكن يدخلنا فى شوشرة، وأيضا لوفى اتهام من الخادمة بتعرضها للتحرش تكون  العقوبة 7سنوات   لافتا الى الناس هتخاف تشغل مرأة".
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق