الحبس.. عقوبة تقديم مستندات مزورة للحصول على ترخيص مشروعات صغيرة
الخميس، 09 نوفمبر 2023 04:30 م
تتضمن قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، العديد من الحوافز والتيسيرات لدمج هذه المشروعات في الكيان الرسمي للدولة.
ويهدف القانون للتنسيق بين الوزارات فيما بينها بحسب الاختصاصات الموكلة لكل منها، وهو ما ينعكس بشكل مباشر وغير مباشر على هذه المشروعات، ويواجه أية محاولات التلاعب فى المستندات المقدمة للترخيص، فض التشابك القائم بين العديد من الوزارات والجهات الحكومية التى تعمل فى هذا المجال.
ووفقا للقانون، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو لتوفيق أوضاعه، وفيما يلى نستعرض سلطة إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها.
وتضم الوحدات المنشأة وفقا لحكم المادة (39) من هذا القانون مندوبين عن الجهات المختصة بحسب القوانين المنظمة ومندوبين عن شركات المرافق العامة ذات الصلة ببدء ممارسة نشاط المشروعات، ويخضع ممثلو تلك الجهات لإشراف الجهاز خلال فترة وجودهم بهذه الوحدات و يلتزمون بالقواعد والضوابط التي يضعها الجهاز لتنظيم عمل الوحدات، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الوزراء أو رؤساء الجهات وشركات المرافق العامة المختصة الذين يصدر منهم قرار بتكليف الممثلين المفوضين وفقا لأحكام هذه المادة.