حظر السفر خارج مصر... 4 ضوابط للتعامل مع الوثائق الرسمية وفقا للقانون

الخميس، 12 أكتوبر 2023 05:00 م
حظر السفر خارج مصر... 4 ضوابط  للتعامل مع الوثائق الرسمية وفقا للقانون

 ضوابط عديدة نص عليها مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات فى المادة 17 منه الجهات المخاطبة بأحكام القانون بالاحتفاظ بوثائقه الرسمية وحفظها وصيانتها وفهرستها بالشكل والطريقة التى تيسر الاطلاع عليها أو تداولها أو النفاذ إلى البيانات والمعلومات والإحصاءات التي تحويها مع مراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، كما ألزم تلك الجهات بأن تعمل على أرشفة وثائقها خلال فترة زمنية مقبولة وفى حدود مواردها المتاحة.
 
وحدد القانون فى المادة 15 منه الجهات الخاضعة لأحكامه وهى:
 
1- السلطات العامة.
2- الوزارات.
3- أجهزة الدولة الإدارية.
4- وحدات الحكم المحلى.
5- الهيئات العامة.
6- سائر الشخصيات الاعتبارية العامة.
 
 
وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها وقواعد إيداعها وحفظها والتظلم من رفض إعطائها كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدا وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف وترميمها ورقمنتها بجميع الوسائل والأدوات الحديثة وفقا للقانون.
 
كما ينص على إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع الوزير المختص ويكون مقر الهيئة العامة بالقاهرة وأجاز إنشاء فروع بالمحافظات.
 
وأجاز مشروع القانون فى المادة 13 للوزير المختص "رئيس الوزراء" بناء على طلب مجلس إدارة الهيئة، أن يقرر اعتبار أية وثيقة لدى الأفراد أو الهيئات أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة ذات قيمة قومية أو تاريخية.
وذكرت المادة أن هذه الحالة يعد حائز الوثيقة مسئولا عن المحافظة عليها وعدم إحداث أى تغيير بها، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو أية وسيلة رسمية أخرى.
وحظرت المادة على حائز الوثيقة إخراجها من جمهورية مصر العربية أو التصرف فيها بأى من الوجوه إلا بترخيص من الوزير المختص، وعليه عند التصرف فيها إبلاغ المتصرف آلية كتابة أن الوثيقة من الوثائق ذات القيمة القومية أو التاريخية، وفى جميع الأحوال يجب مراعاة أحكام القوانين ذات الصلة.
 
وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها وقواعد إيداعها وحفظها والتظلم من رفض اعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدا وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف وترميمها ورقمنتها بجميع الوسائل والأدوات الحديثة وفقا للقانون.
وتناولت المادة "22"، تصنيف الوثائق من حيث سريتها ودرجة السرية بإحدى درجتين سرى وسرى للغاية، وحظرت المادة "23" الاطلاع على الوثائق التى تقرر سريتها لمدة لا تجاوز خمسة عشر عاما بالنسبة للتصنيف سرى وثلاثين عاما بالنسبة للتصنيف سرى للغاية.
وطبقا للقانون، فلا يجوز حظر الاطلاع أو استمرارية السرية لأى وثيقة بعد مضى المدة السابقة الا بقرار من المجلس لمدد أخرى لا تجاوز عشرين عاما وبشرط الا تتجاوز مدة الحظر الاطلاع أو النشر فى كل الأحوال 50 عاما من تاريخ اصدار الوثيقة أو تلقى الهيئة لها ويجوز لمجلس الوزراء تقرير حظر الاطلاع أو استمرارية السرية لمدد أخرى لا تجاوز عشرين عاما.
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق