ضبط 8 أشخاص يزورون توكيلات لمرشح محتمل للانتخابات الرئاسية.. وقانونيون يؤكدون: تزوير رسمى عقوبته المؤبد.. ويحذرون من تحرير توكيلات خارج الشهر العقارى

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 07:05 م
ضبط 8 أشخاص يزورون توكيلات لمرشح محتمل للانتخابات الرئاسية.. وقانونيون يؤكدون: تزوير رسمى عقوبته المؤبد.. ويحذرون من تحرير توكيلات خارج الشهر العقارى

جريمة تزوير للتوكيلات لأحد المرشحين للانتخابات الرئاسية كشفت عنها الداخلية، فيما حذر قانونيون من عقوبات التزوير، حيث قال المستشار أحمد عبد الرحمن قاضى سابق، أن هذه الوقائع تزوير "محرر رسمي" وليس عرفيا، وتصل العقوبة فيه للسجن المؤبد، خاصة أن هناك نية السبق والإصرار.
 
وأضاف القاضى السابق ، أن المتهمين غاب عنهم أن التوكيلات لها أرقام تسلسل مربوطة بالشهر العقارى، وأن جرائم التزوير التى ارتكبوها مفضوحة وتدل على غبائهم.
 
من ناحيته، حذر الدكتور علاء الدين عبد المجيد الخبير القانونى، من إجراء أية توكيلات خارج الشهر العقارى، مؤكدا أن ضبط هؤلاء المتهمين ينم على يقظة الجهات المعنية، وأنه مصيرهم السجن المؤبد، مشيرا إلى أن نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
 
وتابع: نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
 
وأردف: نصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للأوضاع المقررة قانونًا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
 
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال فى محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فى مالها بأية صفة كانت.
 
وأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين ضبط 8 أشخاص بنطاق محافظات "الإسكندرية- الجيزة – الفيوم – السويس"، أثناء تحريرهم توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى.
 
وقالت الداخلية فى بيان لها، إنه عُثر بحوزتهم على إجمالى 596 نسخة من التوكيلات المزورة "خالية البيانات"، تم تحديد وضبط صاحب المطبعة التى طبعت التوكيلات المزورة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وعرضهم على النيابة العامة.
 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة