القانون يحظر على موظفى الجهات الإدارية قبول أى تبرعات.. التفاصيل
الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 10:00 م
حظر القانون، قبول أي جهة إدارية أو أي من مسئوليها أو موظفيها قبول أي تبرعات أو إعانات أو هبات لصالح الجهة إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفقا للقوانين واللوائح السارية.
ونصت المادة 43 من قانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد وفقا لآخر تعديل صادر في 31 مارس عام 2022، علي: "لا يجوز لأي جهة إدارية أو أي من مسئوليها أو موظفيها قبول أي تبرعات أو إعانات أو هبات لصالح الجهة إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفقا للقوانين واللوائح السارية.
ونصت المادة 44 من ذات القانون على:" تحصل الجهة الإدارية مقابل تأخير عن المبالغ التي تورد بعد الموعد المحدد لها وعن باقي السلفة المؤقتة التي تتأخر تسويتها عن المواعيد المقررة، ويراعي في تقدير ذلك المقابل أن يكون محسوبا على أساس سعر الإقراض والخصم الساري المعلن من البنك المركزي في التاريخ المحدد للتوريد أو تسوية السلفة أيهما أعلى، وذلك ما لم تقض قوانين أخرى بفرض مقابل أعلى.
ويسأل المتسببون من القائمين على التحصيل أو أصحاب السلف عن التأخير في توريد المبالغ المحصلة أو تسوية السلفة، وفقا لقانون الخدمة المدنية أو القانون أو القرار المنظم لشئون الجهة.