من المقصود بالطفل الواجب رعاية الدولة له وحفظ حريته في القانون؟
الأربعاء، 02 أغسطس 2023 01:00 م
ألزم القانون الدولة بجميع سلطاتها بحماية الطفل حماية كاملة، وحفظ كرامته وصون حريته وتوفير بيئة مناسبة وآدمية لتلبية احتياجاته وطموحاته.
ونصت المادة رقم 1 من قانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار «قانون الطفل» وفقاً لآخر تعديل صادر في ديسمبر عام 2021 على: «تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة، وترعى الأطفال، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحى في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية، كما تكفل الدولة، كحد أدنى، حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر».
ونصت المادة (2) من ذات القانون على: «يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة، وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومى أو أى مستند رسمى آخر، فإذا لم يوجد المستند الرسمى أصلاً قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة».
وقد ألزم قانون الطفل، جهات التأهيل إخطار مكتب القوى العاملة الذى يقع في دائرته محل إقامة الطفل المعاق بما يفيد تأهيله، وتقيد مكاتب القوى العاملة أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل المعاق أو من ينوب عنه شهادة بحصول القيد دون مقابل أو رسوم.
وتلتزم مكاتب القوى العاملة بمعاونة المعاقين المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التى تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية الشئون الاجتماعية الواقعة في دائرتها ببيان شهرى عن الأطفال المعاقين الذين تم تشغيلهم.
ويصدر وزير القوى العاملة بالاتفاق مع الوزير المختص بالشئون الاجتماعية قراراً بتحديد أعمال معينة بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تخصص للمعاقين من الأطفال الحاصلين على شهادة التأهيل، وذلك وفقا للقواعد المنظمة لذلك قانوناً.