وفقا للقانون.. 4 ضوابط لمزاولة نشاط التمويل للشركات

السبت، 22 يوليو 2023 04:10 م
وفقا للقانون.. 4 ضوابط لمزاولة نشاط التمويل للشركات

اشترط قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، على الشركات الراغبة فى مزاولة نشاط التمويل أن تقدم طلبات التأسيس إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، على النموذج المعد لذلك مرفقاً بها الأوراق التي تحددها الهيئة.

ومن بينها على الأخص: شهادة الإيداع البنكية بما يفيد سداد رأس المال المصدر مدفوعا بالكامل. ثلاث نسخ من العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة.

طلب من وكيل المؤسسين متضمنا على وجه الخصوص اسم الشركة وبياناً بأسماء المؤسسين ورأس المال المصدر والمدفوع.

إقرار من مراقب حسابات الشركة بقبول التعيين. وتعد الهيئة سجلاً تدون به طلبات تأسيس الشركات المشار إليها، ويتم تدوین هذه الطلبات بأرقام متتابعة وفقاً لتاريخ ورود كل منها، ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه أوراق التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات، وتشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة تضم عناصر فنية وقانونية للنظر في تأسيس تلك الشركات.

ولا تجوز مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي إلا للشركات المرخص لها بذلك من الهيئة وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له وبعد القيد لدى الهيئة في سجل خاص لهذا الغرض وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما لا يجاوز مائة ألف جنيه، ويسدد وفقاً لطرق السداد المقررة قانوناً.

ويجوز للهيئة الترخيص لشركة التمويل الاستهلاكي بممارسة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى، وذلك وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن، ومن بينها على الأخص وجوب إمساك حسابات وقوائم مالية مستقلة لكل نشاط، واستيفاء متطلبات الحد الأدنى لرأس المال المصدر مدفوعاً بالكامل لجميع الأنشطة المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولتها.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة