جدول مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر 2023
السبت، 08 يوليو 2023 01:17 م
زاد البحث عن جدول مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر 2023، ولذلك نوضحها وفق المواعيد المعلنة رسميًا من وزارة المالية، وتتضمن مواعيد صرف المرتبات وأيضًا صرف المتأخرات عن الشهور الثلاثة.
وأعلنت وزارة المالية جدول مواعيد صرف مرتبات العاملين في الحكومة لشهور يوليو وأغسطس وسبتمبر 2023، كما يلي:
موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023
يبدأ صرف مرتبات شهر يوليو 2023 يوم الأحد 23 يوليو ويستمرالصرف 3 أيام.
ويتم صرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف المرتبات أيام 9و 10و11 يوليو 2023.
موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023
يبدأ صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 يوم الخميس 24 أغسطس ويستمر الصرف 3 أيام.
ويتم صرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف المرتبات أيام 7 و9 و10 أغسطس 2023.
موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023
يبدأ صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 يوم الخميس 21 سبتمبر ويستمر الصرف 3 أيام.
ويتم صرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف المرتبات أيام 7 و 10و11 سبتمبر 2023.
نص قرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص الحد الأدنى للأجور المنشور في الجريدة الرسمية
أعلنت الجريدة الرسمية في عددها رقم 14 مقرر ج، بتاريخ 11 إبريل لسنة 2023، قرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص الحد الأدنى للأجور، رقم 1408 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء، رقم 1627 لسنة 2019، بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
وجاء نص القرار كما يلي: "رئيس مجلس الوزراء.. بعد الاطلاع على الدستور، وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، وعلي قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وعلي قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2023، وعلي قانون الخدمة العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وعلي القانون رقم 85 لسنة 2022 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023، وعلي القانون رقم 18 لسنة 2023 بتعجيل استحقاق العلاوات الدورية.
ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافظ الإضافي للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزالة مهنة الطب، وتعديل بعض أحام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات العامة التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.
وتعديل أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمعن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، وعلى القوانين واللوائح الخاصة المنظمة لشؤون العاملين بالجهات الإدارية وغير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدني للأجور للموظفين والعاملين لدي أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية وتعديلاته، وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر رئيس الوزراء الآتي".
نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص برفع الحد الأدني للأجور بعد زيادة المرتبات
يتم اعتبارًا من أول أبريل سنة 2023، تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المعدل بالقرارات أرقام 2421 لسنة 2019، و1455 لسنة 2021 و1325 لسنة 2022، و4017 لسنة 2022 المشار إليها، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عما يأتي:
- الحد الأدني للأجور بداية من مرتبات شهر أبريل 2023 للدرجة الوظيفية الممتازة 10500 جنيه.
- الحد الأدني للأجور بداية من مرتبات شهر أبريل 2023 للدرجة الوظيفية العالية 8500 جنيه.
- الحد الأدني للأجور بداية من مرتبات شهر أبريل 2023 للدرجة الوظيفية مدير عام 7000 جنيه.
- الحد الأدني للأجور بداية من مرتبات شهر أبريل 2023 للدرجة الوظيفية الأولى 6500 جنيه.
- الحد الأدني للأجور بداية من مرتبات شهر أبريل 2023 للدرجة الوظيفية الثانية 5500 جنيه.
- الحد الأدني للأجور بداية من مرتبات شهر أبريل 2023 للدرجة الوظيفية الثالثة 5000 جنيه.
- الحد الأدني للأجور بداية من مرتبات شهر أبريل 2023 للدرجة الوظيفية الرابعة 4500 جنيه.
- الحد الأدني للأجور بداية من مرتبات شهر أبريل 2023 للدرجة الوظيفية الخامسة 4000 جنيه.
- الحد الأدني للأجور بداية من مرتبات شهر أبريل 2023 للدرجة الوظيفية السادسة 3500 جنيه.
ويكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظف / العامل من حاملي درجة الماجستير مبلغ 6000 جنيه / شهريًا، وحاملي درجة الدكتوراة مبلغ 7000 جنيه / شهريًا.
نص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص برفع الحد الأدني للأجور بعد زيادة المرتبات
يُستبدل بنص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 النص التالي: يستحق الموظف/ العامل حافزًا تكميليًا يمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار مع مراعاة:
أنه عند حساب الفرق يتم الأخذ في الاعتبار أي مكافآت أو بدلات أو مزايا نقدية تصرف لأغراض لها صفة العمومية أو تصرف بصفة جماعية سواء كانت شهرية أو دورية لمرة واحدة أو عدة مرات في العام الواحد، وما تقرر بموجب القانون رقم 18 لسنة 2023 المشار إليه، أيًا كان مصدر التمويل أو الباب الموازني الذي يتم الخصم عليه، وعلى أن يحسب متوسطها الشهرى بالجنيه في أول أبريل سنة 2023.
ولا يؤخذ في الاعتبار لدى حساب الفرق المشار إليه ما هو مقرر من حافز جذب العمالة، والحافز التعويضي، والحافز الإضافي المقرر بموجب القانون رقم 76 لسنة 2019، وبدلات التفرغ، وبدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية، والبدلات المقررة عن ظروف ومخاطر الوظيفة، وقيمة أي مزايا عينية، وتظل تصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيها وفقًا للقواعد المنظمة لها.