صندوق الإسكان يستهدف إتاحة أراض للقطاع الخاص لإنشاء وحدات سكنية
الجمعة، 07 يوليو 2023 10:52 ص
نص قانون "صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري" علي إنشاء صندوق يحمل هذا المسمي، ونص القانون في مادته الأولي علي :"ينشأ صندوق يسمى (صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري)، يقوم على شئون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يتبع الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية باعتباره الوزير المختص.
ويعتبر الصندوق هيئة عامة خدمية، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون بـ "الصندوق".
ويحدد مقر الصندوق مجلس إدارته، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع ومكاتب له في عواصم المحافظات ومدنها.
ورصدت المادة 9 من القانون أهداف الصندوق كاملة، ونصت علي يهدف الصندوق إلى:
(أ) تمويل وإدارة وإنشاء وبيع وإيجار الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي، والخدمات والأنشطة التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات.
(ب) توفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصى 400م٢، ووحدات سكنية بحد أقصى 120م٢، لمتوسطي الدخل، وكذلك إتاحة أراض للقطاع الخاص لإنشاء وحدات سكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي، وذلك كله بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات بالشروط والضوابط التي يتفق عليها بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومجلس إدارة الصندوق.
(جـ) دعم نشاط التمويل العقاري في مجال بيع المساكن أو الانتفاع بها أو إيجارها إيجارا ينتهي بالتملك أو دعم إيجار المساكن، وذلك كله لذوي الدخول المنخفضة طبقا للمعايير المحددة من قبل مجلس إدارة الصندوق بكل الوسائل بما في ذلك تحمل الصندوق لجانب من قيمة قسط التمويل العقاري والقيمة الإيجارية في حالتي بيع المساكن أو إيجارها بالإيجار الذي ينتهي بالتملك على نحو يكفل النزول بعبء التمويل العقاري أو الإيجار إلى الحدود التي تناسب دخولهم وعلى ألا يجاوز القسط الحد الأقصى الذي يحدده مجلس إدارة الصندوق، واتخاذ الإجراءات والتدابير التي تكفل المتابعة والحفاظ على حقوق المتعاملين معه.
(د) جواز ضمان مخاطر عدم السداد للمتعاملين بقانون التمويل العقاري من خلال الآلية التي يتم إقرارها بالاتفاق بين الهيئة العامة للرقابة المالية ومجلس إدارة الصندوق.