حكم تصدق المرأة من أموال البيت دون علم زوجها.. دار الإفتاء تحسم الأمر
السبت، 27 مايو 2023 11:33 صمنال القاضي
أجاب الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء على سؤال ورد للجنة الفتوى "هل يجوز للزوجة التصدق من مصروفات البيت دون علم زوجها؟"
وأوضح أنها يجب أولا أن تعلمه أنه متبقى من المال الذي يركه لها مبلغ قيمة كذا ومن ثم تستأذنه في أن تخرجه كصدقة فإذا وافق فلا مانع في ذلك.
وقال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية، إنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته وعلى متطلبات منزلهم مهما كان وضعه المالي ومهما كانت الزوجة غنية أو فقيرة.
وأضاف جمعة في إجابته على سؤال: «أخذت من مصروف البيت مبلغًا ولم أخبر زوجي فهل يعتبر دين عليَّ ؟»، موضحا أنه إذا كان الزوج لا يقوم بالواجب فلكِ أن تأخذى من ماله بالمعروف ما يكفيها وما يكفي أولادها، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة بن ربيعة زوجة أبي سفيان بن حرب، اشتكت للنبي ﷺ بعد فتح مكة وقالت: «يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذته من ماله بغير علمه فهل لي ذلك؟ فقال ﷺ: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك» يعني: ولو لم يعلم.