ويهدف التشريع إلي تطوير منهجية التفكير في حل وتسوية النزاعات، من خلال إيجاد حلول بعيدة عن ساحات المحاكم لفض تلك النزاعات، و التركيز على الحلول البديلة لحل النزاعات كطريق بديل لعملية التقاضي، وتنظيم آلية بديلة عن التقاضي كوسيلة لتسوية المنازعات في المواد المدنية والتجارية.
وينص القانون على إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، ومنازعات العمل الجماعية الخاضعة للقانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، والمنازعات التى تختص بها المحاكم الاقتصادية، والمنازعات الخاضعة لأحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004، والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وكذا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة ولائيا، ويسرى القانون على إجراءات الوساطة في أي قانون آخر نص على الوساطة كوسيلة لتسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه، وعلى عقود واتفاقات الوساطة، ولو أبرمت قبل العمل بأحكامه.