وتنص المادة (2) بعد الموافقة عليها على الآتي:
يحظر حيازة أو تداول أو إكثار أى من الحيوانات الخطرة.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التى تقتضى طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة فى رعاية وإيواء الحيوانات، وغير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووافق المجلس على مقترح النائب عبد السلام الخضراوى باستبدال عبارة "والمتنزهات الحيوانية" بدلا من عبارة "والمنتزهات الحيوانية" لضبط الصياغة.