واعظ بمجمع البحوث الإسلامية يوضح حكم إخراج زكاة الفطر

الأحد، 09 أبريل 2023 01:39 م
واعظ بمجمع البحوث الإسلامية يوضح حكم إخراج زكاة الفطر
منال القاضي

اوضح الدكتور أحمد عبد الله بكير واعظ بمجمع البحوث الإسلامية وعضو لجنة الفتوى يكثر الخلاف كل عام حول مدى مشروعية إخراج القيمة في زكاة الفطر نقداً، فهل يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر؟
 
للإجابة على هذا السؤال، نقول وبالله التوفيق: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه، ومن والاه وبعد،،،
فلا مانع شرعاً من إخراج القيمة في زكاة الفطر وقد قال بذلك من الصحابة: عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله بن عمر، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عبّاس، ومعاذ بن جبل- رضي الله عنهم- ومن التابعين: عمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، و طاووس بن كيسان، وسفيان الثوري –رضي الله عنهم-، وقال بذلك السادة الحنفية، وهو الظاهر من مذهب البخاري في صحيحه فقد بوب باباً سماه بَابُ العَرْضِ فِي الزَّكَاةِ. (مصنف ابن أبي شيبة- كتاب الزكاة- في إعطاء الدراهم في زكاة الفطر (2/ 398) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (9/ 8)).
 
وذلك لما يلي:
 
أولاً- أن الواجب في الحقيقة إغناء الفقير لقوله صلى الله عليه وسلم: (أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم) و الإغناء يحصل بالقيمة؛ لأنها أقرب إلى دفع الحاجة.
 
ثانياً- أن الأصل في الصدقة المال، قال تعالى: (خذ من أموالهم صدقة)، والمال في الأصل ما يملك من الذهب أو الفضة، وبيان الرسول صلى الله عليه وسلم للمنصوص عليه إنما هو للتيسير ورفع الحرج، لا لحصر الواجب.
 
 
ثالثاً- أن حكمة الشرع في عهد النبوة بإخراج الطعام ليتمكن جميعهم من أداء ما فرض عليهم، ولا يحصل لهم فيه عسر، ولا مشقة؛ وذلك لأن النقود كانت نادرة الوجود في تلك الأزمان ببلاد العرب ولاسيما البوادي منها، وخصوصاً الفقراء، فلو أمر بإعطاء النقود في الزَّكَاة المفروضة على الرؤوس لتعذر إخراجها على الفقراء بالكلية، أما الطعام فإنه متيسر للجميع، ولا يخلو منه منزل إلا من بلغ به الفقر منتهاه، فكان من أعظم المصالح، وأبلغ الحكم العدول عن المال النادر المتعسر إخراجه إلى الطعام المتيسر وجوده، وإخراجه لكل الناس.
 
رابعاً- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم)، فقيد الإغناء بيوم العيد ليعم السرور جميع المؤمنين، ويستوي فيه الغني والفقير، وهذا المعنى لا يحصل اليوم بإخراج الحب الذي ليس هو طعام الفقراء والناس كافة، ولا في إمكانهم الانتفاع به ذلك اليوم حتى لو أرادوا اقتياته على خلاف العادة.
 
خامساً- أن مراعاة المصالح من أعظم أصول الشريعة، وحيثما دارت تدور معها، فالشريعة كلها مبنية على المصالح ودرء المفاسد، ولا يخفى على أحد أن مصلحة الفقير اليوم تقوم على النقود.  
 
وعلى ذلك: فيجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً، لأنها أدعى لحاجة الفقير، وأن الأموال الأخرى من قمح وشعير وتمر وزبيب إنما ذُكرتْ في الحديث للتيسير على المُكلَّف الذي قد لا يملِك نقودًا، وليست للتعيين والتخصيص، وقد تكون حاجة الفقير وحاجة عياله إلى نقود وهي التي تحل مشكلتَه. 
 
وإن إخراجها عينًا (من الحبوب)، قد يؤدي عكس المقصود الشرعي منها، فقد يبيع الفقير ما أخذه من هذه الأموال العينيّة بثمن بَخْسٍ من النقود لحاجته إلى النقود، وليس إلى القمح والشعير ونحوهما.
 
فالمقصود الشرعي من زكاة الفطر إنما هو سد حاجة الفقير وإغناؤه في ذلك اليوم، وهو أدرى بهما، وإن المكلَّف يَكفي أن يوافِق عملُه أحدَ المذاهب المُعتبرة. 
 
كما أنه لابد من التوصل إلى طبيعة حال المتلقين لزكاة الفطر، وبيان ما هو الأفضل لكل مجتمع، ولا شك أن المال اليوم أنفع للفقراء، وإخراجه هو الأفضل والأولى.
هذا والله تعالى أعلى وأعلم.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق