ما حكم صلاة التراويح في المسجد للنساء؟
الخميس، 23 مارس 2023 02:28 ممنال القاضي
أجابت دار الافتاء على سؤل ورد لجنة الفتوى يقول السائل، أنا قلق بخصوص قيام النساء بصلاة التراويح في المسجد أسفل منزلي ؟.
وجاء الجواب يتضمن أنه من المقرر شرعًا أن الصلاة عماد الدين؛ من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين، والصلاة جماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، والجماعة جائزة للرجال والنساء، وصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد عند خوف الفتنة واندلاع الفسق والفجور، أما إذا أمنت الفتنة ولم يخشَ على المرأة من الفجور جاز لها أن تصلي الفرائض جماعة بالمسجد، شريطة أن تكون ملتزمة بالحشمة والوقار، وأن تكون بملابسها الشرعية الإسلامية التي لا تثير الشبهات.
وعلى ذلك: إذا كانت صلاة النساء للتراويح في المسجد أسفل المنزل لا يكلف المرأة مشقة الانتقال إلى المسجد وإنما كان المسجد في أسفل منزلها، ولم يخشَ منها أو عليها الفتنة جاز لها الصلاة في المسجد، أما إذا لم تتحقق هذه الشروط فصلاتها في بيتها أفضل من الصلاة في المسجد.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
كما ورد سؤل آخر يتضمن ما حكم صلاة التراويح في المنزل؟
واجابت دار الافتاء موضحا أنه يجوز للمسلم أن يصلي صلاة التراويح في المنزل، ولكن صلاتها في الجماعة أفضل على المفتى به، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة.
وقال الإمام المحلي الشافعي في "شرحه على المنهاج" ومعها "حاشيتا قليوبي وعميرة" (و) الأصح (أن الجماعة تسن في التراويح) وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات في كل ليلة من رمضان بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، والأصل فيها ما روى "الشيخان" عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وآله وسلم خَرَج من جوف الليل ليالي من رَمَضان وصلَّى في المسجد وصلَّى الناس بصلاته فيها وتَكَاثرُوا فلم يخرج لهم في الرابعة، وقال لهم صبيحتها: «خَشِيتُ أَن تُفْرَضَ عَلَيكُم صَلَاةُ الليلِ فتَعجَزُوا عَنهَا»] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (2/ 123، ط. مكتبة القاهرة): [والمختار عند أبي عبد الله فعلها في الجماعة، قال في رواية يوسف بن موسى: الجماعة في التراويح أفضل، وإن كان رجل يقتدى به، فصلَّاها في بيته، خفت أن يقتدي الناس به. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اقتَدُوا بِالخُلَفَاءِ»، وقد جاء عن عمر أنه كان يصلي في الجماعة] اهـ.
وذهب المالكية إلى ندب صلاة التراويح في المنزل، ولكن هذا الندب مشروط بثلاثة أمور: أن لا تعطل المساجد، وأن ينشط لفعلها في بيته، ولا يقعد عنها، وأن يكون غير آفاقي بالحرمين، فإن تخلف شرط كان فعلها في المسجد أفضل.
قال سيدي أحمد الدردير المالكي في "الشرح الصغير" (و) ندب (الانفراد) بها في بيته (إن لم تعطل المساجد) عن صلاتها بها جماعة، فإن لزم على الانفراد بها تعطيل المساجد عنها فالأولى إيقاعها في المساجد جماعة، فعلم أنه يندب للأعيان فعلها في المساجد؛ لأن الشأن أن الأعيان ومن يقتدي بهم إذا لم يصلوها في المساجد تعطلت المساجد] اهـ.
قال العلامة الصاوي في "حاشيته على الشرح الصغير": [قوله: (وَنُدِبَ الِانْفِرَادُ بِهَا) إلَخْ: حاصله أن ندب فعلها في البيوت مشروط بشروط ثلاثة: أن لا تعطل المساجد، وأن ينشط لفعلها في بيته، وأن يكون غير آفاقي بالحرمين، فإن تخلف منها شرط كان فعلها في المسجد أفضل] اهـ.